مملكة خواطر العشاق

مملكة خواطر العشاق (https://www.khawatiraleishaq.com/vb/index.php)
-   مملكة نفحات اسلاميه (https://www.khawatiraleishaq.com/vb/forumdisplay.php?f=2)
-   -   الخز في دين الله (https://www.khawatiraleishaq.com/vb/showthread.php?t=3238)

عطيه الدماطى 7 - 6 - 2025 02:59 PM

الخز في دين الله
 
الخز في دين الله
الخز من الكلمات التى لم يعد أحد يتداولها في الكلام العادى واقتصر المعنى على الفقه واللغة في بطون الكتب وهى لم ترد فيما بين أيدينا من كتاب الله
في الفقه وكتب اللغة تطلق على أمرين :
الأول :
ثياب تنسج من صوف وحرير معا
الثانى :
ثياب تنسج من الحرير وهو الإبريسم وحده
ومع هذا الكلام فإن الكلمة مأخوذة كما يقال من اسم ذكر الأرنب الصغير وهو :
الخزز بسبب نعومة الوبر
والملاحظ من خلال هذه التعريفات هو التناقض ما بين الصوف والوبر لأن الصوف غير الوبر كما قال سبحانه في حديث عما على جلود الأنعام :
"ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين"
ونجد أهل الفقه وأهل اللغة يفرقون بين كلمات :
القز وهو الحرير الناتج من دود القز
الخز وهو الحرير الذى يشترك معه غيره في النسج فهو حرير مركب مع صوف أو وبر أو قطن أو ما شابههم
الديباج وهو حرير في حرير
ومع هذا الاختلاف وعدم معرفة تركيب الخز أو كونه صافى خالص من مادة فإن أهل الفقه أبوا إلا أن يتكلموا عنه في موضوعات وهى :
الأول لبس الخز :
طبقا لتعريف أنه مكون من الحرير الخالص فهو محرم على رجال الأمة ومباح لإناثها
وهذا كما يقال مأخوذ من حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لا تلبسوا الحرير ولا الديباج
وحديث:
"أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها "
وهو كلام بلا دليل فلا توجد تسمية الخز في تلك الروايات
وطبقا للتعريف الأخر وهو تكوينه من حريره وغيره فهو مباح طبقا للروايات التالية :
وروي عن عبد الرحمن بن عوف والحسين بن علي وعبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة، والقاسم بن محمد أنهم لبسوا جباب الخز .
وروي عن معتمر قال سمعت أبي قال:
(رأيت على أنس برنسا أصفر من خز)
كما روي عن عمران بن حصين، وأبي هريرة، وابن عباس، وأبي قتادة أنهم كانوا يلبسون الخز .
ورأى الإباحة يتضمن رأى ثالث وهو :
أن لبسه مكروه يؤجر على تركه ولا يأثم في فعله؛ لأنه من المشتبهات المتكافئة أدلة حلها وحرمتها التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه"
ومع كون الأحكام مبنية على خلوص الحرير أو تركيبه فإن بعض أهل الفقه أبوا إلا أن يزيدونا خلافا فجعلوا مناط الحل والإباحة في المركب هو وزن الحرير وعليه حكموا بالتالى :
الأول إذا زاد وزن الحرير على وزن المادة الأخرى صوف أو قطن أو غيرها فلبس الملابس محرم
الثانى إذا زاد وزن المادة الأخرى على الحرير فلبس تلك الملابس حلال على الرجال
الثالث إذا تساوى وزن الحرير والمادة الأخرى فلبس تلك الملابس حلال على الرجال عند بعضهم وحرام عند بعض أخر
ولا يوجد أى دليل من الروايات على هذه الاستنتاجات
والأغرب أن التساوى يجعل الحكم غير عادل فهم أحلوه رغم أن الزيادة هى المرجحة للحل والحرمة بينما التساوى يعنى أنه لا حلال ولا حرام وليس حلال كما قالوا
وكل السابق من الكلام الفقهى لا يعتمد على أصل حقيقى لأن الأصل الحقيقى يقول :
أن كل مواد الملابس حلال لأن الله لم يحدد مادة تصنع منها الملابس في قوله سبحانه :
"يا بنى أدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوءاتكم وريشا"
كما نجد أن الله لم يحدد نوعية مادة اللبس في حديثه عن أن الهدف من الملابس هو :
الوقاية من البرد والحر
الوقاية من أذى السلاح
وفى المعنى قال سبحانه :
"وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم"
وعدم التحديد معناه ان الله أحل كل مواد اللبس ما دامت تحمى الإنسان من الضرر ولا تسبب له أذى
والأغرب في الموضوع أن ما تحدثوا عن تحريمه تعارضت روايات تحريمه وتحليله وهو :
الحرير
ففى روايات الحرير محرم على الرجال والإناث كما في رواية :
3597 - حدثنا أبو بكر . حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الإفريقي عن عبد الرحمن ابن رافع عن عبد الله بن عمرو قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم وفي إحدى يديه ثوب من حرير . وفي الأخرى ذهب . فقال
: ( إشن هذين محرم على ذكور أمتي حل لإناثهم )
وفى رواية مباح للكل كما في رواية :
3594 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . حدثنا وكيع عن مغيرة بن زياد عن أبي عمر مولى أسماء قال رأيت ابن عمر اشترى عمامة لها علم . فدعا بالجلمين فقصه فدخلت على أسماء فذكرت ذلك لها . فقالت بؤسا لعبد الله ياجارية هاتي جبة رسول الله صلى الله عليه و سلم فجاءت بجبة مكفوفة الكمين والجيب والفرجين بالديباج
3847- حَدثنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ, حَدثنا وَكِيعٌ, عَنْ سُفْيَانَ, عَنْ أَبِي إِسحَاقَ, عَنِ البَرَاءِ, قَالَ: أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم ثَوْبٌ حَرِيرٌ, فَجَعَلُوا يَعْجَبُونَ مِنْ لِينِهِ, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: أَتَعْجَبُونَ مِنْ هَذَا؟ لَمَنَادِيلُ سَعدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا.
2468- حَدثنا هَنَّادٌ, حَدثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ, عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ, عَنْ عَزْرَةَ, عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَنِ الْحِمْيَرِيِّ, عَنْ سَعدِ بْنِ هِشَامٍ, عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: كَانَ لَنَا قِرَامُ سِتْرٍ, فِيهِ تَمَاثِيلُ عَلَى بَابِي, فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم, فَقَالَ: انْزَعِيهِ, فَإِنَّهُ يُذَكِّرُنِي الدُّنْيَا, قَالَتْ: وَكَانَ لَنَا سَمَلُ قَطِيفَةٍ, عَلَمُهَا حَرِيرٍ كنا نلبسها
الثانى:
تكفين الميت :
بالطبع تكفين الميت يكون في ملابس من ملابسه العادية ولكن الناس اخترعوا ما يسمى الأثواب الحالية وهى قطع قماش جديدة ليست مفصلة ولا مخيطة ولا يقال عنها ملابس لعدم تفصيلها على الجسم وخياطتها
الثالث :
عدة المطلقة :
بالطبع لم يحرم الله على المطلقة ليس ملابس من أى مادة فكل المواد سواء طالما أدت الغرض منها وهو :
تغطية العورة
الرابع :
إحداد المرأة :
بالطبع لم يحرم الله على الأرملة ليس ملابس من أى مادة فكل المواد سواء طالما أدت الغرض منها وهو :
تغطية العورة
وإنما ما قيل في تلك الموضوعات هو كلام بلا أدلة من كتاب الله وحتى الروايات لم تقل شيئا عن اللبس وهو أمر راجع لعادات المجتمعات المختلفة ففى البعض تلبس النساء السواد عند الموت وفى مجتمعات تلبس البياض وفى مجتمعات أخرى تلبس أى ملابس مغطية للعورة دون نظر إلى موادها أو حتى ألوانها


الساعة الآن 12:16 AM

vbulletin
new notificatio by 9adq_ala7sas
This Forum used Arshfny Mod by islam servant