الخمسٌ فى دين الله
الخمس المقصود به هو :
خمس الغنيمة
وفى المعتاد هو :
تقسيم الواحد الصحيح إلى خمسة أجزاء
بالطبع شرع الله خمس الغنيمة ولكن الناس اخترعوا فيه ما لم يشرعه الله وكل التشريعات التى اخترعها أهل الفقه من الفرق المختلفة يبدو أنها مأخوذة من الكفار سواء كفار الجاهلية أو غيرهم حيث وجدت عندهم تشريعات مشابهة تصب المال كله فى مصلحة الزعيم أو الرئيس ومنها :
الْمرْباع:
المقصود أخذ الرّئيس ربع الْغنيمة خالصًا دون أصْحابه وقال الشّاعر:
لك الْمرْباع منْها والصّفايا
وحكْمك والنّشيطة والْفضول
الصّفيّ:
ما يأخذه الزعيم لنفسه قبل تقسيم أسلاب الحرب
وقد زعم الجهلة أن الرسول(ص) كان النّبيّ صلّى اللّه عليْه وسلّم يصْطفى لنفْسه قبْل الْقسْمة أشياء كسيْفٍ أوْ فرسٍ أوْ أمةٍ،مثل سيْف منبّه بْن أبي الْحجّاج - وهو ذو الْفقار - يوْم بدْرٍ ومثل صفيّة بنْت حييٍّ رضي اللّه عنْها وهو كلام وهو سبى صفية يعارض أنه لا سبى فى الإسلام لأن الله اعتبر السبى وهو استحياء النساء جريمة تعذيب وابتلاء كبير حيث قال :
"وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ"
وهو ما عابه موسى(ص) على فرعون حيث قال :
"وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل"
النّشيطة:
الأموال التى يأخذها الرئيس من عسكره قبل وصولهم للحى الذى يغيرون عليه ويأخذه له
الْفضول:
بقايا تبْقى منْها لا تسْتقيم قسْمتها على الْجيْش لقلّتها وكثْرة الْجيْش فيخْتصّ بها رئيس الْجيْش نفسه
وكل هذا من أحكام الكفر
وجوب الخمس :
أوجب الله دفع الخمس لله والرسول(ص) وذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل لقوْله تعالى:
{واعْلموا أنّما غنمْتمْ منْ شيْءٍ فأنّ للّه خمسه وللرّسول ولذي الْقرْبى والْيتامى والْمساكين وابْن السّبيل}
الْغنيمة:
الأموال التى يجمعها المجاهدون بعد انتهاء القتال
وقد قيل ان الله لم يبح الغنائم لأحد قبل الرسول(ص) بسبب رواية :
"أعْطيت خمْسًا لمْ يعْطهنّ نبيٌّ قبْلي. . . وأحلّتْ لي الْغنائم "
وهى رواية لم يقلها النبى (ص) لأنها تكذب كتاب الله الذى بين وحدة الوحى حيث قال :
" ما يقال لك إلا ما قيل للرسل من قبلك "
وقال بعضهم :
أن أرض العدو من ضمن الغنيمة وهو ما يخالف أن الأرض ملكية مشتركة للمسلمين جميعا فلا يجوز تخمسيها ولا قسمتها كغنيمة كما قال سبحانه :
" ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون "
توزيع الغنيمة
اختلف أهل الفقه فى كيفية قسمة الغنيمة إلى التالى :
الْقوْل الأْوّل:
يقْسم خمس الْغنيمة على خمْسة أسْهمٍ، لقوْله تعالى: {واعْلموا أنّما غنمْتمْ منْ شيْءٍ فأنّ للّه خمسه وللرّسول ولذي الْقرْبى والْيتامى والْمساكين وابْن السّبيل} وبيان هذه الأْسْهم كالآْتي:
1 - سهْمٌ للّه تعالى ولرسوله صلّى اللّه عليْه وسلّم: وكان هذا السّهْم له صلّى اللّه عليْه وسلّم في حياته يضعه في مصارفه الّتي يراها، ثمّ صار منْ بعْده صلّى اللّه عليْه وسلّم يصْرف في الْكراع والسّلاح ومصالح الْمسْلمين...
2 - سهْمٌ لبني هاشمٍ وبني الْمطّلب ابْنيْ عبْد منافٍ: وهم الْمراد بقوْل اللّه تعالى: {ولذي الْقرْبى} دون غيْرهمْ منْ بني عبْد شمْسٍ وبني نوْفلٍ وإنْ كان الأْرْبعة أبْناء عبْد منافٍ، لاقْتصار النّبيّ صلّى اللّه عليْه وسلّم في الْقسْم على بني الأْوّليْن مع سؤال ابْن الآْخريْن له، روي عنْ جبيْر بْن مطْعمٍ رضي اللّه تعالى عنْهما أنّه قال: لمّا قسم رسول اللّه صلّى اللّه عليْه وسلّم سهْم ذي الْقرْبى منْ خيْبر بيْن بني هاشمٍ وبني الْمطّلب أتيْت أنا وعثْمان بْن عفّان رسول اللّه صلّى اللّه عليْه وسلّم فقلْنا: يا رسول اللّه، أمّا بنو هاشمٍ فلا ننْكر فضْلهمْ لمكانك الّذي وضعك اللّه به منْهمْ، فما بال إخْواننا منْ بني الْمطّلب أعْطيْتهمْ وتركْتنا، وإنّما نحْن وهمْ منْك بمنْزلةٍ واحدةٍ؟ فقال صلّى اللّه عليْه وسلّم: إنّهمْ لمْ يفارقوني في جاهليّةٍ ولا إسْلامٍ، وإنّما بنو هاشمٍ وبنو الْمطّلب شيْءٌ واحدٌ وشبّك بيْن أصابعه
الْقوْل الثّاني:
9 - قال الْحنفيّة: يقْسم خمس الْغنيمة ثلاثة أسْهمٍ: للْيتامى، والْمساكين (ويشْملون الْفقراء) وأبْناء السّبيل.
واسْتدلّوا بقوْل اللّه تعالى: {واعْلموا أنّما غنمْتمْ منْ شيْءٍ فأنّ للّه خمسه وللرّسول ولذي الْقرْبى والْيتامى والْمساكين وابْن السّبيل} قالوا: إنّ ذكْر اسْم اللّه تعالى للتّبرّك في افْتتاح الْكلام إذ الدّنْيا والآْخرة للّه تعالى، ولأنّ الْخلفاء الرّاشدين لمْ يفْردوا هذا السّهْم ولمْ ينْقل عنْهمْ، وأمّا سهْم النّبيّ صلّى اللّه عليْه وسلّم فكان يسْتحقّه بالرّسالة كما كان يسْتحقّ الصّفيّ من الْمغْنم، فسقطا بموْته جميعًا، وقدْ قال صلّى اللّه عليْه وسلّم: إنّه لا يحل لي ممّا أفاء اللّه عليْكمْ قدْر هذه إلاّ الْخمس والْخمس مرْدودٌ عليْكمْ. وكذلك الأْئمّة الْمهْديّون لمْ يفْردوه بعْده عليْه الصّلاة والسّلام، ولوْ بقي بعْده أو اسْتحقّه غيْره لصرفوه إليْه.
وأمّا سهْم ذوي الْقرْبى فإنّهمْ كانوا يسْتحقّونه في زمن النّبيّ صلّى اللّه عليْه وسلّم بالنّصْرة وبعْده بالْفقْر، لحديث جبيْر بْن مطْعمٍ وعثْمان بْن عفّان رضي اللّه تعالى عنْه " الّذي سبق " وهو يدل على أنّ الاسْتحْقاق كان بالنّصْرة، فتبيّن أنّ الْمراد قرْب النّصْرة لا قرْب النّسب، ولأنّ أبا بكْرٍ وعمر وعثْمان وعليًّا رضي اللّه تعالى عنْهمْ قسموه على ثلاثةٍ كما تقدّم وكفى بهمْ قدْوةً.
الْقوْل الثّالث:
يضع الإْمام الْخمس إنْ شاء في بيْت الْمال، أوْ يصْرفه في مصالح الْمسْلمين منْ شراء سلاحٍ وغيْره، وإنْ شاء قسمه فيدْفعه لآل النّبيّ صلّى اللّه عليْه وسلّم أوْ لغيْرهمْ، أوْ يجْعل بعْضه فيهمْ وبقيّته في غيْرهمْ.
فالْخمس موْكولٌ إلى نظر الإْمام واجْتهاده، فيأْخذ منْه منْ غيْر تقْديرٍ، ويعْطي الْقرابة باجْتهاده ويصْرف الْباقي في مصالح الْمسْلمين، وبه قال الْخلفاء الأْرْبعة وبه عملوا، وعليْه يدل قوْله صلّى اللّه عليْه وسلّم: ما لي ممّا أفاء اللّه عليْكمْ إلاّ الْخمس والْخمس مرْدودٌ فيكمْ فإنّه لمْ يقْسمْه أخْماسًا ولا أثْلاثًا، وإنّما ذكر في الآْية منْ ذكر على وجْه التّنْبيه عليْهمْ لأنّهمْ أهمّ منْ يدْفع إليْه، قال الزّجّاج محْتجًّا لمالكٍ: قال اللّه عزّ وجل: {يسْألونك ماذا ينْفقون قل ما أنْفقْتمْ منْ خيْرٍ فللْوالديْن والأْقْربين والْيتامى والْمساكين وابْ نالسّبيل} وجائزٌ للرّجل بإجْماعٍ أنْ ينْفق في غيْر هذه الأْصْناف إذا رأى ذلك.
الْقوْل الرّابع:
يقْسم الْخمس على ستّة أسْهمٍ: سهْمٌ للّه تعالى، وسهْمٌ لرسول اللّه صلّى اللّه عليْه وسلّم وسهْمٌ لذوي الْقرْبى، وسهْمٌ للْيتامى، وسهْمٌ للْمساكين، وسهْمٌ لابْن السّبيل، وذلك لظاهر قوْل اللّه تعالى: {واعْلموا أنّما غنمْتمْ منْ شيْءٍ فأنّ للّه خمسه. . .} الآْية، فعدّ ستّةً، وجعل تعالى لنفْسه سهْمًا سادسًا وهو مرْدودٌ على عباد اللّه أهْل الْحاجة.
الْقوْل الْخامس:
سهْم اللّه عزّ وجل هو أنّ الإْمام إذا عزل الْخمس ضرب بيده عليْه فما قبض عليْه منْ شيْءٍ جعله للْكعْبة، ثمّ يقْسم بقيّة السّهْم على خمْسةٍ، وروي عنْ أبي الْعالية قوْله: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليْه وسلّم يؤْتى بالْغنيمة فيقْسمها على خمْسةٍ، تكون أرْبعة أخْماسٍ لمنْ شهدها، ثمّ يأْخذ الْخمس فيضْرب بيده فيه، فيأْخذ منْه الّذي قبض كفّه فيجْعله للْكعْبة، وهو سهْم اللّه، ثمّ يقْسم ما بقي على خمْسة أسْهمٍ فيكون سهْمٌ للرّسول، وسهْمٌ لذي الْقرْبى، وسهْمٌ للْيتامى، وسهْمٌ للْمساكين وسهْمٌ لابْن السّبيل، قال: والّذي جعله للْكعْبة هو السّهْم الّذي للّه. "
وكل هذه الأقوال كل منها يخالف كتاب الله فى جزئية أو اكثر وهى :
الأول :
أن بنو هاشم وبنو عبد مناف هم أقارب الرسول(ًص) وأقارب الفرد هم من وجب عليه الانفاق عليهم وهم زوجاته وأولاده ووالديه ومن ثم أقارب النبى(ص) هم زوجاته وبناته قبل الزواج وأما العائلة الكبرى وأقاربهم فليسوا بأقارب خاصة أن معظمهم كانوا كفرة وبقوا على كفرهم فمنهم من مات على كفره والأدهى والأمر أن الغنيمة نزلت فى حرب أقاربه من قريش فكيف يؤخذ المال منهم ويعاد لهم ومعظمهم كفار ؟
الثانى :
أن التقسيم على غير قوله سبحانه :
"واعْلموا أنّما غنمْتمْ منْ شيْءٍ فأنّ للّه خمسه وللرّسول ولذي الْقرْبى والْيتامى والْمساكين وابْن السّبيل"
كتقسيمها على اليتامى والمساكين وابن السبيل فقط
الثالث :
أن القرابة كانت توزع مرة بالفقر ومرة بالنصر مع أن النص واضح وهو " لذى القربى " دون استثناء لأنهم زوجاته وبناته قبل الزواج وكلهن مسلمات
الرابع :
التوزيع على إرادة الإمام وهو ما يخالف مبدأ العدالة لأن الله قسم الأموال على الأصناف الستة ومن ثم يجمع عدد كل تلك الأصناف ويقسم المال بالتساوى على الكل لا فرق بين الرسول(ص) أو غيره
الخامس رد المقصود بالله على ذوى الحاجة وهم مذكورون من خلال اليتامى والمساكين وابن السبيل وهو كلام بلا دليل
فالمقصود بالله هو دين الله وهو الدعوة
السادس:
أن المقصود بالله هو الكعبة وبألفاظ أخرى الصرف على المسجد الحرام ولوقلنا أنه ما ينسب لله فهناك كتاب الله وبيت الله والجهاد فى سبيل الله ومن ثم يمكن القول :
أنه ما يخص دين الله من الدعوة ومنه النفقة على الدعاة والنفقة على بناء المساجد والنفقة على المستجيرين بالمسلمين حتى يتم ابلاغهم كتاب الله
كيفية القسمة :
يجمع عدد المستفيدين من كل قسم ويجمع خمس الغنائم ويباع أو يرسل للمصانع لاعادة تدويرها والثمن الخارج يتم قسمته على الكل بالتساوى وهو العدل لا فرق بين رسول أو غير رسول فالكل يأخذ نصيب مماثل للأخر كما قال تعالى :
" اعدلوا هو أقرب للتقوى "
وكما قال أن المال لا يعطى للأغنياء :
" كى لا يكون دولة بين ألأغنياء منكم "
فالتوزيع لا يجب أن يخرج أغنياء بسبب القسمة الظالمة ولا أن يعطى غنى من تلك الغنائم
النص بعد موت الرسول (ص):
يكون الإمام وهو الخليفة أو الوالى مكان الرسول(ص) وتكون قرابته هى مكان قرابة الرسول(ص)
فالرسول من يحله محله فى القيادة يكون هو صاحب النصيب وقرابته لأن الحاكم لكى يحكم حكما صحيحا لا يجب عليه السعى وراء الرزق لأنه سيضيع نصف يومه فى ذلك ومن ثم هذا الجزء من الغنيمة ومن أشياء أخرى هو مكان قيامه بمهام القيادة طوال وقت صحوه
بمعنى يكون هو راتبه ونفقة أسرته
ولو اشتغل بالسعى فسوف تضيع مصالح المسلمين بسبب تركه لها لكى يخضر لأسرته الضروريات
فإن مات الوالى حل مكانه الوالى بعده وأقاربه فهى وظيفة عليها راتب كباقى الناس