اليوم, 01:44 PM
|
|
|
|
|
البكارة في دين الله
البكارة في دين الله
أورد الله في كتابه عن البكارة :
البقرة المطلوبة ليست بكر:
طلب بنو إسرائيل من موسى (ص)أن يدعو ربه:
ادع لنا ربك يبين لنا ما هى والمقصود اطلب من إلهك يظهر لنا حقيقة البقرة
وكان الرد : إن البقرة ليست فارض والمقصود عجوز وليست بكر والمقصود طفلة صغيرة وإنما شابة وفى هذا المعنى قال سبحانه :
"قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هى قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون"
الحور العين أبكار :
أخبرنا الله أن أصحاب اليمين وهم سكان الدرجة الثانية فى الجنة هم أصحاب اليمين هم أهل السعادة يقيمون فى سدر مخضود والمقصود فى أكل للنبق المقطوع شوكه حيث لا ينبت فى شجره شوك كما فى الدنيا والطلح المنضود وهو الموز المتراكب الثمار وهم تحت ظل ممدود أى خيال مبسوط وهم فى شرب لماء مسكوب والمقصود ماء مصبوب وهم فى أكل لفاكهة كثيرة والمقصود فاكهة متنوعة لا مقطوعة والمقصود لا ممنوعة أى ليست محرمة عليهم أى لا أحد يستطيع منعها عنهم وهم فى اتكاء على فرش مرفوعة أى على أسرة عالية والله أنشأ الحور إنشاء والمقصود إن الله ابدع الجميلات ابداعا فجعلهن أبكارا عربا أترابا والمقصود عذراوات حسان متساويات فى الجمال وفى المعنى قال سبحانه :
"وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين فى سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين"
تبديل زوجات النبى (ص)بزوجات أخريات ثيبات وأبكار :
نادى الله المرأتين زوجتى النبى(ص) حيث قال :عسى ربه إن طلقكن والمقصود عسى خالقه إن سرحكن أى انفصل عنكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن والمقصود أن يزوجه نساء أحسن منكن مسلمات أى مطيعات مؤمنات أى مصدقات أى قانتات أى تائبات أى عابدات أى سائحات والمقصود مطيعات مصدقات لوحى الله ثيبات أى سبق لهن الزواج سواء أرامل أو مطلقات وأبكارا والمقصود عذارى لم يسبق لهن الزواج وفى المعنى قال سبحانه :
"عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا"
البكارة :
هى عذرة المرأة وهي الجلدة التي تكون في مقدمة فرج المرأة قبل الزواج أو الزنى
والمرأة البكر هى التى لم يجامعها أحد فيخرق تلك الجلدة
ما تثبت به البكارة عند التنازع:
اتفق أهل الفقه على ثبوت البكارة بشهادة النساء واحدة أو اثنين أو أكثر على خلاف فيما بينهما وشذ بعضهم بالقول أنها تثبت بشهادة رجل
وقالوا أنها تثبت بيمين المرأة أو وليها
والحقيقة :
أن العذرة وهى البكارة تثبت بشهادة الطبيبات إن وجدن فهن الدارسات العالمات فإن لم توجد طبيبات ثبتت بشهادة القوابل وهن المولدات فإن لم يوجد ثبتت بشهادة نساء ولا يحق لأى رجل أى يشاهد عورة المرأة للتأكد من كونها عذراء أم لا لقوله سبحانه :
" قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم "
أثر البكارة في عقد النكاح:
اتفق الفقهاء على أن إذن البكر في زوجها هو صمتها تصديقا لأحاديث لم يقلها النبى(ص) منها :
البكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها.
الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها
والحق أن الموافقة لابد أن تكون كلامية ولابد أن تكون الموافقة عن طريق القاضى ومعه شهود من المحكمة حيث يذهب للبيت وينفرد بها مع الشهود دون وليها ويطلب منها رأيها قبل كتابة العقد فإن وافقت بالكلام كتب العقد وإن لم توافق لم يكتب العقد ووعظ وليها بأنه يجب عليه أن يراعى الله فيها فإن تكرر منه الفعل حوكم بحكم قضية الإكراه أو الإجبار ولذا تحدث الله عن وجوب تراضى الأزواج عند الخطبة أو عند إرادة الرجوع بعد الطلاق حيث قال سبحانه :
"فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف"
اشتراط الولي وعدمه:
اتفق الفقهاء على عدم تزويج البكر لنفسها إذا كانت ما تزال في شبابها فإن كانت كبيرة السن جاز لها تزويج نفسها وهو كلام يخالف أن :
حق المرأة أن تزوج نفسها بكرا أو ثيبا في أى سن بعد البلوغ والعقل وكذلك الحق لها في التنازل عن نصف المهر إن طلقت بعد خطبتها أو للولى الذى رضت عنه وهذا يكون قبل الدخول وفى هذا قال سبحانه :
"فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح"
متى يرتفع الإجبار مع وجود البكارة:
اختلف أهل الفقه فى اجبار البكر على الزواج فذهب بعضهم إلى جواز الاجبار وذهب البعض الأخر إلى أنه لا إجبار للرشيدة
والحق أنه لا يجوز اجبار فتاة على شىء لقوله سبحانه :
" لا إكراه في الدين "
ولا يختلف حال اليتيمة من غير اليتيمة في كون الإجبار محرم في كل الأحوال كما أنه لا يجوز تزويج الصغيرة وإن بلغت قبل رشدها لأن الزواج للعقلاء والعاقلات فهى في تلك الحال طفلة لا يجوز زواجها ولا تزويجها فقد سمى الله اليتامى واليتيمات في الطفولة وبعد البلوغ سفهاء طالما لم يرشدن أى يعقلن حيث قال :
" ولا تؤتوا السفهاء أموالكم"
اشتراط الزوج بكارة الزوجة:
لأهل الفقه كلام مختلف في مسألة من تزوج امرأة على أنها بكر فوجدها ثيب وخلاصة المسألة:
أن عقد الزواج لابد أن يسأل القاضى فيه صاحبة الشأن عن حالها بكر أم ثيب وهو يعود قبل العقد لسجل عقود الزواج و سجل عقود الطلاق وسجل جرائم الزنى وكذلك سجل من ثبت أنهن فقدن العذرية بسبب ما خارج إرادتهم كالاغتصاب او حادثة سقوط أو ما شابه وهى حوادث يثبتها القضاء عن طريق المشافى وشهادة الأطباء والطبيبات
ولا يصح زواج إلا أن تشهد المرأة على عذريتها أو ثيوبتها أمام القاضى ومن معه
وأما حكاية اختلاف الزوج والزوجة بعد الدخول في العذرية فمسألة لا يمكن إثباتها قضائيا وهى تعود لاثنين الزوج والزوج وفى تلك الحالة يكون الحل هو :
خمسة أيمان من الزوج لاثبات الزنى وخمسة أيمان من الزوجة لنفى الزنى وهو ما يسمونه :
التلاعن
وفى هذا قال سبحانه :
"والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدروأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين"
تعمد إزالة العذرة بغير جماع وأثر ذلك:
إزالة الزوج عذرة زوجته بإصبعه أو بشىء أخر غير القضيب مباح في حالة الضرورة وحالة الضرورة هى ناتجة من جهل النساء وهى الحموات حيث يصررن على إثبات البكارة للزوج من خلال هذه العملية مع أنها قد لا تثبت بهذا لأن الغرض هو جرح الزوجة وهو ينتج من ادخال أصبع في أى مكان من المهبل مرات عدة من خلال الظفر وقد تلاشى هذا الأمر حاليا في الكثير من المجتمعات حيث كان يصررن في القرى على وضع القماشة البيضاء عند الفرج حتى يخرج الدم ويسرن في الشوارع مغنيات يا دمها يا دمها وهو كلام باطل
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
|
|
أدوات الموضوع |
|
انواع عرض الموضوع |
العرض الشجري
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 06:46 PM

{ تذكير الصلاة عماد الدين )
|
|
|
|
|