بخل الزبيب فالبعض حرمه والبعض الأخر حرمه وكل فريق منهم قال في ذلك كلاما ناصرا رأيه
وهذا البيع هو ما نسميه :
تبادل السلعة مقابل سلعة
وأما البيع النقدى فهو مباح جميعه في الخل
ومما تناولوه أهل الفقه بالكلام :
ضمان
الخل على من غصبه أو أتلفه فقد اتفقوا على التالى :
أن من غصبه عليه رده أو رد ثمنه وأن من أتلفه عليه دفع ثمنه أو جلب المقدار الذى أتلفه
بالطبع أى مال يتم إتلافه يجب على من أتلفه أو تسبب قى تلفه بسبب شىء يملكه كالحيوانات أن يقوم باصلاح ما أتلفه أو رد ثمنه فى حالة قبول من أتلف ماله ذلك
وهو ما جاء في حكاية الزرع الذى أتلفته الغنم حيث حكم سليمان (ص) على صاحب الغنم باصلاح الزرع باعادة الزرع حتى يشابه ما كان موجودا ساعة الاتلاف
وفى المعنى قال سبحانه :
"وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ"
ومن النقاط المتعلقة بالخل رواية تقول :
بئس الإدام
الخل وهو معارضة تماما لرواية :
نعم الإدام الخل
والرواية كما يقولون ليست موجودة في كتب الأحاديث ولكنها عبارة ليس لها سند عند أهل الحديث