17 - 10 - 2025, 05:21 PM
|
|
|
|
|
الشم في دين الله
الشم في دين الله
الشم هو معرفة رائحة المشموم وأخذ نفس للداخل وهو الشهيق استطابة له أو اخراج نفس للخارج لعدم الشم نفور منه
ولم ترد كلمة من جذر شم فيما بين أيدينا من كتاب الله وما ورد بمعناها هو كلمة :
أجد في قوله سبحانه :
"ولما فصلت العير قال أبوهم إنى لأجد ريح يوسف لولا أن يفندون "وهنا الله أخبرنا أن العير وهى قافلة الحيوانات التى تحمل بضائع التجارة لما فصلت والمقصود لما وصلت لموضع بيت يعقوب (ص)قال أبوهم وهو يعقوب(ص) لأولاده الذين كانوا معه في البيت :
إنى لأجد ريح يوسف والمقصود إنى لأشم رائحة يوسف(ص)لولا أن تفندون والمقصود تكذبون
وهذا معناه أن الإنسان قد يكون له رائحة مميزة يعرفها المعتادون على وجوده معهم
والمشمومات على نوعين:
الأول المشمومات الطيبة مثل روائح بعض الزهور كالفل والياسمين وبعض المواد المستخرجة من حيوانات كالعنبر والمسك
الثانى المشمومات الكريهة وهى روائح نباتية أو حيوانية أو ناتجة من البول والبراز
وتقسم المشمومات إلى نوعين حسب قوة الانتشار :
الأول المشمومات القوية وأحيانا تنتقل الروائح من موضعها إلى عدة أميال وكان هذا ظاهر في البيئة الزراعية قبل البناء عليها الكثير من البيوت في بعض البلاد كمصر
الثانى المشمومات الضعيفة وهى لا تشم إلا بتقريب الأنف منها أو ممن وضعت عليه أو لامسته وهو لا يعلم وهو ما يحدث كثيرا مع من داس على روث أو براز أو سقط عليه رزق من الطير الطائر في الجو
وفى الفقه نجد أهل الفقه تعرضوا للعديد من الموضوعات ومنها :
بيع المشمومات :
أوجب أهل الفقه الشم في حالات بيع الطيوب وهى مواد الروائح الزكية منعا للمشاكل بين البائع والمشترى وفى حالة وقوع رد للبضاعة يحكم أهل الفقه من نسميهم اليوم :
خبراء الشموم لمعرفة هل المباع به عيب أو أم أنه سليم
ونجدهم أوجبوا شم فم السكران لمعرفة رائحة الخمر وهو أمر لا يمكن قبله لضرب صاحب الرائحة لتشابه العديد من الروائح الطيبة والنتنة فما يثبت جريمة الشرب هو :
مشاهدة الشارب وهو يشرب أو مشاهدته وعليه مظاهر السكر وهو الترنح وعدم انتظام حركته وشتمه وسبه أو رقصه بدون سبب أو تمرغه في الأرض أو عمل ما لا يفعله من به عقل كالتعرى أو اخراج عضوه في الطريق
شم الصائم الطيب ونحوه:
اختلف أهل الفقه في حكم شم الروائح العطرة وفرقوا بين أنواع الرواح ففريق قالوا أن من شم البخور ودخل حقله أفطر ,اما من شم رائحة الورد ولو دخلت حلقه لا يفطر
وفريق أخر كرهوا شم أى رائحة في نهار رمضان
وفريق ثالث قال من شم مسحوق روائح فدخل حلقه أفطر
وهو كلام بعيد عن كتاب الله فما يفطر هو الأكل والشرب والجماع كما قال سبحانه :
" وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن"
ولم يذكر الله أى شموم سواء طيبة أو خبيثة أو حتى روائح طعام مع العلم أن بعض روائح الطعام تدخل الحلق أيضا
شم المحرم الطيب:
اختلف أهل الفقه فيما بينهم في شم الحجاج والعمار للطيب فنجد رأى يقول :
يكره شم الطيب المذكر والمؤنث للمحرم وهو
ورأى أخر يقول :
يحرم شم الطيب المؤنث
ورأى ثالث قال :
يحرم شم ما يعتبر طيبًا كالورد والمسك والكافور
ويجوز شم الريحان الفارسي والنرجس والنيلوفر ونحوه.
والأدلة التى جعلها كل فريق دليل على رأيه متعارضة فنجد روايات تبيح شم الحجاج والعمار للريحان مثل :
عن عثمان - رضي الله تعالى عنه - أنه سئل عن المحرم: يدخل البستان؟ فقال: نعم ويشم الريحان
وعن ابن عباسٍ أنه كان لا يرى بأسًا للمحرم بشم الريحان
وهما يعارضان تحريم أو كراهية الشم في الروايات التالية :
عن ابن عمر أنه كان يكره شم الريحان للمحرم
عن أبي الزبير أنه سمع جابرًا يسأل عن الريحان أيشمه المحرم، والطيب والدهن فقال: لا." وقد رواهما البيهقى
ولم يكتفوا بحكاية شم الروائح الطيبة وإنما تناولوا أيضا جلوس المحرم عند العطارين فأباحوا الجلوس عند العطار
والكارثة أن من منعوا شم الروائح الطيبة على الحجاج والعمار أباحوا شمها عند تجمير مبنى الطواف الحالى
الرفث وهو الجماع والفسوق والجدال والحق أن الله لم يحرم على الحجاج والعمار سوى ما قاله في كتابه وهو :
"الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج"
ورأى رابع قال :
من شم روائح عليه الفدية وهو كلام ليس عليه من كتاب الله دليل ولا توجد أى رواية مباشرة عن الرسول (ص) في الموضوع ولا حتى غير مباشرة وإنما هى أراء تنسب للصحابة ولكنها تظهرهم مختلفين في الأحكام وكأنهم لم يأخذوا عن نبى واحد
الإجارة للشم:
المقصود بذلك هو تأجير شىء به رائحة مقابل مال مثل :
تأجير التفاحة لشم رائحتها
تأجير المسك لشم رائحته
وقد اختلف أهل الفقه فالبعض حرم تأجير المشمومات والبعض أجاز التأجير
والحق أنه لا يباح تأجير المشمومات لكونها ليست شىء يمسك أو يقبض عليه وهو يتسرب من المؤجر إلى غيره في الروائح النفاذة
الجناية على حاسة الشم:
يتقسم الاعتداء على ألأنوف إلى نوعين :
الأول:
الاعتداء المتعمد
الثانى:
الاعتداء الخطأ وهو :
غير المتعمد
وقد اختلف القوم في المفعول بالجناة فالبعض اوجب الدية ولم يوجب القصاص وهو ما يتعارض مع قوله سبحانه :
"والأنف بالأنف"
وقوله :
" والجروح قصاص "
واختلفوا في الدية فالجمهور على أن الدية كاملة في الأنف كاملا بسبب رواية :
وفي المشام الدية
والبعض أوجب فيه حكومةٌ وهى حكم المجلس العرفى عند أهل الفقه
إثبات شرب المسكر بشم الرائحة:
اختلف أهل الفقه في إثبات الشرب الذي يجب به الحد بشم رائحة الخمر في فم الشارب اختلافا بينا وقد سبق الكلام أن حد الخمر يجب بمشاهدة المخمور يشرب الخمر أو تظهر عليه مظاهر السكر المعروفة كالترنح والقيام بأفعال غير العقلاء كالسب والشتم
شم رائحة المرأة :
وصفت الروايات المرأة التى تضع العطر وتسير بين الناس بكونها زانية وهى أحاديث كاذبة لمخالفتها تعريف الزنى وهو :
جماع غير المتزوجين من البشر والرائحة ليست جماعا وهو استهبال على السامعين والقراء ومن تلك الروايات :
"أيما امرأةٍ استعطرتْ فمرتْ على قومٍ ليجدوا من ريحِها فهي زانيةٌ"
ووضع الريح النافذ عند الخروج إنما هى لأصحاب الأعذار وهم :
من يعملون بمهن نواتج العمل بها رائحة كريهة كالحدادين
المتعرقون كثيرا عرقا به رائحة كريهة
وأما وضعها بدون سبب أى عذر عند الخروج فهو من باب الإسراف المحرم
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
|
|
|
| أدوات الموضوع |
|
|
| انواع عرض الموضوع |
العرض الشجري
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 10:55 PM

|
{ تذكير الصلاة عماد الدين )
|
|
|
|
|
|