مملكة خواطر العشاق

مملكة خواطر العشاق (https://www.khawatiraleishaq.com/vb/index.php)
-   للمواضيع العامه (https://www.khawatiraleishaq.com/vb/forumdisplay.php?f=11)
-   -   الظئر فى دين الله (https://www.khawatiraleishaq.com/vb/showthread.php?t=3085)

عطيه الدماطى 11 - 3 - 2025 07:31 PM

الظئر فى دين الله
 
الظئر فى دين الله
الظئر ليست من الكلمات التى وردت فى الوحى بين أيدينا وجاءت فى بعض من الروايات التى تنسب للنبى (ص) والمعنى المعروف لها فى اللغة وعند أهل الفقه هو :
المرضعة لغير طفلها
والكلمة تطلق عليها وعلى زوجها أيضا
ومن الكلمات القريبة منها فى المعنى الحضانة وقد أتت عند الناس من احتضان الأم للرضيع عندما يلتقم الحلمة أو عندما تريد هزه كى ينام وأهل اللغة يقولون أنه اتى من احتضان الطيور لبيضها وهو رقوده عليها وشتان ما بين المعنى اللغوى ومعنى الاحتضان لان الأم البشرية لا تجلس فوق ولدها
وقد رتب أهل الفقه على الارضاع من الظئر أحكام وهى :
إباحة استئجار المرضعة للرضيع إن ماتت أمه او طلقت أو أن ثدى أمه لا ينزل لبنا منه وهو جفاف اللبن فى الثدى
ويجب على الأب أو ولى امر الرضيع أن يدفع مقابل للمرضعة فى تلك الحالة لأنها فى تلك الحالة هى من تقوم بتربيته
والدليل على هذه اباحة قوله سبحانه :
"وإنْ أردْتمْ أنْ تسْترْضعوا أوْلادكمْ فلا جناح عليْكمْ إذا سلّمْتمْ ما أتيْتمْ بالْمعْروف"
وقوله سبحانه :
"وإن تعاسرتم فسترضع لها أخرى"
ومن ثم سبب الرضاعة هنا اضطرارى وهو فقدان الأم بموتها أو رفضها الارضاع بسبب الطلاق أو فقدان اللبن فى الأم
وفى الروايات أن لبعض اولاد النبى (ص) ظئر وهو إبراهيم بسبب جفاف ثدى الأم كما فى رواية :
1241 61 - حدثنا الحسن بن عبد العزيز ، قال : حدثنا يحيى بن حسان ، قال : حدثنا قريش هو ابن حيان ، عن ثابت ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه . قال : دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين وكان ظئرا لإبراهيم " رواه البخارى
وقد اشترط أهل الفقه فى عقد استئجار المرضعة شروطا هى :
الأول العلم بمدة الرضاعة وهو امر لا يمكن معرفته إلا بمعرفة سن ولادة الطفل فيعرف كم تبقى على السنتين كما قال سبحانه :
" والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين "
الثانى معرفة الرضيع بالمشاهدة والمقصود أن من عرف أنه كبير لا يرضع لا يكون هناك عقد فيه ومن عرف أنه قبل السنتين يتم ارضاعه وللأسف فإن هذا هو نفسه الشرط الأول
الثالث موضع الرضاع والمقصود الاتفاق على اقامة الطفل عند المرضعة وأهلها فى بيتهم وذلك منعا لتضييع وقتها وجهدها فى الرواح والمجىء بين بيتها وبيته أبيه لارضاعه فى بيت أبيه
الرابع تحديد قيمة الأجر والمقصود :
تحديد مقدار المال الذى ستأخذه
الخامس خدمة الطفل وبالطبع أى مرضعة عندما ستأخذ طفل لبيتها فالمطلوب منها مع إرضاع من الثدى هو :
تنظيف الطفل من بوله وبرازه وقذراته
إلباس الطفل الملابس
ملاعبة الطفل
تعليمه الكلام
تعليمه القعود والسير
تعويده على قضاء الحاجة فى المكان المخصص مثل القصرية أو حوض مخصص
اطعام الطفل
ومن ثم يدخل فى العقد :
ثمن ملابس الطفل وحفاضاته سواء قماشية او ورقية
ثمن التخلص من وساخاته المتعددة
ثمن طعامه
ثمن الارضاع فالمرضعة لابد لها من تأكل كميات أكبر من الطعام لكى يستمر إدرار اللبن
وقد اختلف الفقهاء فى الرضاعة والخدمة فالبعض جعلهما واحد وهو كلام صائب
والبعض الأخر اعتبرهما شيئين مختلفين كل منهما له عقد مختلف والحقيقة أنهما واحد بالضرورة بمعنى :
أنه لا يوجد مرضعة تترك الطفل فى قذاراته أو عريه أو غير هذا إلا إن كانت كفرت بنعم الله
وقد تناول الفقهاء أنواعا من الأجور مثل :
الاستئجار بالطعام والكسوة
الاستئجار بالمال والهدايا
والحقيقة أن المتفق عليه فى العقد وهو غالبا عقدا كلاميا وليس عقدا مكتوبا يجب أن يكون :
مالا نقديا
وليس أن يحضر الأب أو وليه طعاما وكساء فقط لأن المرضعة تقوم بمهام أكثر من الإرضاع والإلباس
وهو ما قال سبحانه فى قوله :
" وعلى المولود رزقهن وكسوتهن بالمعروف "
والمقصود بالرزق المال والكسوة ويدخل ضمن المال ما تشتريه المرضعة من طعام لها أو للمولود إذا أكل وكذلك ثمن حفاضاته وثمن المواد التى تطهره بها وثمن علاجه إذا مرض
بالطبع كل ما يفعله الزوج من نفقة مع زوجته أثناء ارضاعها الطفل يفعله مع المرضعة
وقد تناول أهل الفقه :
فسخ عقد استئجار المرضعة
بالطبع يجوز للأب أن يفسخ العقد إن وجد إهمالا من المرضعة أو وجدها ستسافر لمكان بعيد مع زوجها أو من نفسها لا يستطيع مع بعده مشاهدة ابنه بصورة مستمرة للاطمئنان عليه أو أخبرته أن لبنها جف
كما يمكن للمرضعة أن تفسخ العقد إن وجدت إهمالا من الأب فى الوفاء بشروط العقد من النفقة والكسوة
بالطبع للموضوع جوانب أخرى وهى :
ان عقد الاستئجار للمرضعة لابد أن يكون مسجلا فى المحكمة عند القاضى لأنه يترتب عليه مستقبل أحكاما وهى :
منع زواج أبناء الأب من بنات المرضعة وأقاربها
منع زواج كل الأولاد والبنات الذين أرضعتهم المرضعة لأباء مختلفين لكونهم جميعا اخوة من الرضاع
واكتفاء الناس حاليا وسابقا بالذاكرة هو إثم كبير حيث يتزوج الاخوة من الرضاع من بعضهم البعض إن لم يتذكر أحد من الأحياء ذلك ومن ثم تقييد ذلك بالأسماء فى المحاكم يمنع من تلك الزيجات الباطلة والتى امتلئت بها مجتمعاتنا نتيجة النسيان وجهل الناس بوجوب تسجيل عقد الارضاع أو الارضاع بدون عقد فى المحاكم
بالطبع هناك حالات إرضاع ليس فيها عقود كإرضاع القريبات للرضيع مثل أخت الأم أو أخت الأب أو قريبة كعمات أو خالات الزوج والزوجة ممن لديهم أولاد صغار ممن لديهم
وكل هذا يجب تسجيله عند القاضى فى المحاكم
وهناك حالات أخرى تقوم فيها بعض الأمهات بارضاع أولاد الغير لأسباب مختلفة بعضها قد يكون رحمة بالطفل الرضيع لأن أمه مسافرة أو تعمل فى عمل ما بعيد عن البيت وهو جائع ويبكى وبعضها قد يكون كراهية حيث تريد ألا يتزوج اولادها من أولاد الأم
ويجب على الأمهات ألا يفعلن هذا الفعل رحمة أو كراهية أو غير هذا ما دام هناك مواد يمكن أن يتم ارضاعها للطفل كلبن الأنعام أو المواد المعروفة بانها تفيد الأطفال كالكراوية والحلبة وما شابه
ولكن إذا كان الفعل اضطرارا فيجب على من أرضعت أن تذهب على الفور للقاضى فى المحكمة وتسجل أنها أرضعت الطفل فلان ابن فلان أو الطفلة فلانة بنت فلان
والقاضى فى محكمة الأسرة عليه أن يسجل كل تلك الحالات فى دفترين مختلفين على الأقل وحاليا التسجيل على الحاسوب أفضل وهو أمر أسرع عندما يريد القاضى أن يعرف أن الزوجين ليسا من المحرمين بسبب الرضاعة حيث يجرى عملية بحث فى مستند الرضاعة
المجتمعات التى نعيش فيها حاليا هى :
مجتمعات فوضوية
لأنه لا يوجد تشريع فى قوانين الأسرة فى مجتمعاتنا يتعرض لهذه النقطة على الإطلاق
وهو أمر محير كيف غاب عن الفقهاء ومن يعملون بالتشريع أن يقننوا هذا الأمر فى القوانين رغم أهميته للتالى :
يمنع الزيجات الباطلة
يقرر حقوقا وواجبات على من دخلوا فى عملية الارضاع
يمنع فيما يمنع أمور قد لا تكون ظاهرة للناس مثل بعض الأمراض التى يتسبب فيها الزواج لأطفال من رضعوا من نفس المرأة
وبعض الناس يقولون عن ذلك كلاما مثل :
يؤدى لهطل أو هبل فى الأطفال
والله أعلم ولكن الله لا يحرم أى يمنع شىء إلا لمنع ضرر


الساعة الآن 03:05 AM

vbulletin
new notificatio by 9adq_ala7sas