مملكة خواطر العشاق

مملكة خواطر العشاق (https://www.khawatiraleishaq.com/vb/index.php)
-   للمواضيع العامه (https://www.khawatiraleishaq.com/vb/forumdisplay.php?f=11)
-   -   العقم في دين الله (https://www.khawatiraleishaq.com/vb/showthread.php?t=3093)

عطيه الدماطى 19 - 3 - 2025 04:58 PM

العقم في دين الله
 
العقم في دين الله
العقم أو العقر هو : عدم القدرة على الإنجاب وهو شىء ليس بيد الإنسان إنجابا أو عدم إنجاب لقوله سبحانه :
"لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما"
والطب يطلق على العقم وهو العقر مرض ولكنه ليس مرضا وإنما قدر قدره الله وربما من معنى كلمة العقر وهو القتل كما في قوله سبحانه :
" فعقروها "
يكون معناها أن المرأة بويضاتها تكون ميتة والرجل حيواناته المنوية تكون ميتة
وقد حكى كتاب الله حكايات عقم بعض النساء من زوجات الرسل(ص) كزوجة إبراهيم (ص) الأولى
حكى الله أن الملائكة بعد أن بشرت إبراهيم (ص) بابن قالت الزوجة عن نفسها :
عجوز عقيم
فأرجعت عدم ولادتها إلى كونها عجوز والمقصود تجاوزت سن الانجاب حيث انقطع طمثها
وأرجعت ذلك لكونها عقيم والمقصود لم تنجب من قبل
وفى هذا قال سبحانه :
"فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته فى صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم "
والحكاية الثانية هى حكاية زوجة زكريا(ص) فعندما بشرته الملائكة بيحيى(ص) رد عليهم بأن زوجته عاقر والمقصود :
لا تقدر على الإنجاب
وفى هذا قال سبحانه :
"فنادته الملائكة وهو قائم يصلى فى المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لى غلام وقد بلغنى الكبر وامرأتى عاقرا قال كذلك الله يفعل ما يشاء"
ومن ضمن ما ورد في الروايات قول لا يقوله النبى(ص):
سوْداء ولودٌ خيْرٌ منْ حسْناء عقيمٍ
فالخيرية ليست بالولادة ولا باللون وإنما بالتقوى كما قال سبحانه :
"إن أكرمكم عند الله أتقاكم "
ومن ضمن الأقوال المغلوطة رواية أخرى تقول :
تزوجوا الولود الودود
وهذا لا معنى له إلا ارتكاب الزنى فالولود لا تعرف إلا بعد ولادتها وكذلك الود لا يعرف إلا بالزواج ومن ثم يكون الزواج هو من يعرف الإنسان أن المرأة ولود أو عقيم أو ودود أو كارهة واما قبل الزواج فلا يتم معرفة ولادتها إلا بالزنى معها وانجابها من الزنى
وفى رواية أخرى لم يقلها نسبوا له أنه قال :
"لا تزوّجنّ عاقرًا "
وهو أمر معناه اجبار النساء العاقرات على أن يزنين بمنع الرجال من زواجهن ومعناه أيضا :
تحريم زواج تلك النساء
وقد رتب الفقهاء على العقم أحكام منها :
الأول:
استحباب زواج الأبكار وهو كلام ليس عليه دليل من النصوص وإنما ما في النص هو زواج الأبكار والثيبات كما قال سبحانه :
"عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا"
وكل ما اشترطه الصلاح وهو الإسلام حيث قال :
"وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم"
الثانى نكاح الْعقيم:
وقد تناول الفقهاء الموضوع كما نقلت الموسوعة الفقهية على أن :
"الْعقْم ليْس عيْبًا يثْبت به خيار طلب فسْخ عقْد النّكاح إذا وجده أحد الزّوْجيْن في الآْخر
قال ابْن قدامة:
لا نعْلم في هذا بيْن أهْل الْعلْم خلافًا، إلاّ أنّ الْحسن قال:
إذا وجد أحد الزّوْجيْن الآْخر عقيمًا يخيّر، وأحبّ أحْمد تبْيين أمْره وقال: عسى امْرأته تريد الْولد وهذا في ابْتداء النّكاح فأمّا الْفسْخ فلا يثْبت به ولوْ ثبت به لثبت بالآْيسة؛ ولأنّ الْعقْم لا يعْلم، فإنّ رجالاً لا يولد لأحدهمْ وهو شابٌّ ثمّ يولد له وهو شيْخٌ، ولكنْ يسْتحبّ لمنْ فيه الْعقْم أنْ يعْلم الآْخر قبْل الْعقْد، ولا يجب عليْه ذلك
وقال ابْن الْقيّم: إنّ كل عيْبٍ ينفّر أحد الزّوْجيْن من الآْخر، ولا يحصّل مقْصود النّكاح من الرّحْمة والْمودّة يوجب الْفسْخ "
بالطبع لا يعرف العقم إلا بعد الزواج وإذا حدث زواج وعرف عن أحد الزوجين أنه عقيم فالمفروض هو أن يصبر الطرف الثانى عليه إلا إذا كان متضررا من بقاء الزوجية أو حدوث مشاكل داخل البيت تؤدى لمصائب فساعتها يحق أن يطلق الزوج زوجته العقيمة أو تطلب الزوجة الطلاق من زوجها إذا كان هو العقيم
وأما العقيم المطلقة فيجب أن تخبر من يريد زواجها بهذا حتى لا يفشل الزواج فيما بعد
وكذلك العقيم الرجل الذى ثبت عقمه يخبر من يريد زواجها بأنه سبق له الزواج وأنه لا ينجب منعا للمشاكل المستقبلية
الثالث :
افساد أعضاء الانجاب والمقصود :
قيام طرف ما بعمل يمنع الرجل من المرأة أو الرجل من الانجاب مثل استئصال الرحم أو ربطه أو ربط القناة المنوية أو تجفيفها
وأهل الفقه قضوا فيمن قاموا بالجريمة بدفع دية كاملة وحكم الله هو القصاص أولا إذا أراد المتضرر كما قال سبحانه :
" والجروح قصاص "
وثانيا من الممكن قبول الدية إذا كان لدى المجرم مال
الرابع :
قطع النسل بدواء ما
بالطبع هناك نوعين من هذا القطع :
الأول :
قطع من النفس وهذا يعلم به إلا صاحبه لأنه من يرتكب الجريمة
الثانى :
قطع النسل من الغير
وهى جريمة من الجرائم إذا كانت ارتكبت بتعمد من الغير وغالبا يكون السبب هو الميراث أو منع النساء مع الزنى مع العبيد وهذا كان عادة من عادات الملوك والأمراء حيث يتم خصى العبيد الذكور أو قطع أعضائهم ممن عندهم في القصور


الساعة الآن 12:45 AM

vbulletin
new notificatio by 9adq_ala7sas