![]() |
القيْحٌ في دين الله
القيْحٌ في دين الله القيح هو افرازات من داخل الجسم تنفح منطقة ما من مناطق جلد الإنسان وغالبا يكون سببها تلوث الجروح وفى أحيان تكون من داخل الجسم نفسه بسبب تسوس الأسنان أو عيب ما أخر والطب يعتبرها : أنها الأجسام الناتجة من مقاومة كرات الدم البيضاء للملوثات والمضادات التى تفرزها الجراثيم وهى البكتيريا حيث تتجمع الأجسام الميتة من الطرفين مع السوائل التى يتم افرازها للقضاء على الأخر ويطلق على القيح أسماء متعددة منها : "الْمدّةُ الْخالصةُ الّتي لا يُخالطُها دمٌ " ومن الكلمات المشابهة في المعنى الصديد وفد فرقوا بينه وبين المدة بكونه : "ماءُ الْجُرْح الرّقيقُ الْمُخْتلطُ بدمٍ قبْل أنْ تغْلُظ الْمدّةُ " وقد ذكر الصديد في القرآن بكونه ماء الصديد حيث جعل الله من المعذبات للكفار : الماء الصديد حيث قال : "وسقوا ماء صديدا " ولكن فيما يبدو أن لا علاقة بين الصديد بمعنى القيح وبين الصديد في كتاب الله لأن الله فسره بكون الغساق وهو الحميم حيث قال : "لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا" وهو المهل الذى يغلى فيشوى الجلود كما قال سبحانه : "وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا" وهو إذا بمعنى الماء الحار الكريه وقال الفقهاء : ان اصل القيح هو الدم وهى نظرية فيها شىء من الحقيقة لأن أصل القيح هو افرازات الجراثيم وكرات الدم البيضاء وليس الدم وحده لأن الدم العادى لا يكون القيح وإلا كانت كل الأجسام بها قيح في كل وقت وقد رتب أهل الفقه على القيح أحكام وهى : الأول أن القيح نجاسة إذا خرج من بدن الإنسان حيث قالوا كما ورد في الموسوعة الفقهية : الأْحْكامُ الّتي تتعلّقُ بالْقيْح: "اتّفق الْفُقهاءُ على أنّ الْقيْح إذا خرج منْ بدن الإْنْسان فهُو نجسٌ؛ لأنّهُ من الْخبائث، قال اللّهُ تعالى: {ويُحرّمُ عليْهمُ الْخبائث} والطّباعُ السّليمةُ تسْتخْبثُهُ، والتّحْريمُ لا للاحْترام دليل النّجاسة؛ لأنّ معْنى النّجاسة موْجُودٌ في الْقيْح إذ النّجسُ اسْمٌ للْمُسْتقْذر وهذا ممّا تسْتقْذرُهُ الطّباعُ السّليمةُ لاسْتحالته إلى خبثٍ ونتْن رائحةٍ؛ ولأنّهُ مُتولّدٌ من الدّم والدّمُ نجسٌ " وكلامهم ليس عليه دليل فقوله تعالى في الخبائث عام ولكنه لا يدل على النجاسة ولو كان كلامهم في الفقرة صحيحا لكان معناه أننا كلنا أنجاس لأن الدماء تسرى في عروق أجسامنا بالطبع القيح من الخبث وهو الشىء الضار لأن بقائه في الجسم ينتج تلف الأعضاء أو الموت وهوز ما يسمونه : الغرغرينا التى تستوجب قطع العضو حفاظا على بقية الحية في باقى الجسم أو تركها ليموت الإنسان الثانى: أن القيح يبطل الوضوء والغسل وقد اختلف أهل الفقه في ذلك ما بين منقض وبين غير منقض وهو ما ذكرته الموسوعة الفقهية في مادة قيح حيث قالت: " اخْتلف الْفُقهاءُ في انْتقاض الْوُضُوء بالْقيْح، فقال الْمالكيّةُ والشّافعيّةُ: لا يُنْتقضُ الْوُضُوءُ بخُرُوج الْقيْح من الْبدن؛ لأنّ النّجاسة الّتي تنْقُضُ الْوُضُوء عنْدهُمْ هي ما خرجتْ من السّبيليْن فقطْ، فلا ينْتقضُ الْوُضُوءُ بالنّجاسة الْخارجة منْ غيْر السّبيليْن كالْحجامة والْقيْح؛ لما رُوي: أنّ رجُليْن منْ أصْحاب النّبيّ صلّى اللّهُ عليْه وسلّم حرسا الْمُسْلمين في غزْوة ذات الرّقاع فقام أحدُهُما يُصلّي فرماهُ رجُلٌ من الْكُفّار بسهْمٍ فنزعهُ وصلّى ودمُهُ يجْري . وعلم النّبيُّ صلّى اللّهُ عليْه وسلّم به ولمْ يُنْكرْهُ ." وذهب الْحنفيّةُ إلى أنّ خُرُوج الْقيْح من الْبدن إلى موْضعٍ يلْحقُهُ حُكْمُ التّطْهير ينْقُضُ الْوُضُوء قال السّرخْسيُّ: لوْ تورّم رأْسُ الْجُرْح فظهر به قيْحٌ ونحْوُهُ لا ينْقُضُ ما لمْ يتجاوز الْورم؛ لأنّهُ لا يجبُ غسْل موْضع الْورم فلمْ يتجاوزْ إلى موْضعٍ يلْحقُهُ حُكْمُ التّطْهير؛ لأنّ الدّم إذا لمْ يسل كان في محلّه؛ لأنّ الْبدن محل الدّم والرُّطُوبات إلاّ أنّهُ كان مُسْتترًا بالْجلْدة وانْشقاقُها يُوجبُ زوال السُّتْرة لا زوال الدّم عنْ محلّه ولا حُكْم للنّجس ما دام في محلّه وكذا هاهُنا، ألا ترى أنّهُ تجُوزُ الصّلاةُ مع ما في الْبطْن من الأْنْجاس . وقال زُفرُ من الْحنفيّة يُنْتقضُ الْوُضُوءُ سواءٌ سال الْقيْحُ أوْ لمْ يسل؛ لأنّ ظُهُور النّجس اعْتُبر حدثًا في السّبيليْن سال عنْ رأْس الْمخْرج أوْ لمْ يسل كذا في غيْر السّبيليْن . والْمذْهبُ عنْد الْحنابلة انْتقاضُ الْوُضُوء بالْقيْح إلاّ أنّ الّذي ينْقُضُ عنْدهُمْ هُو الْكثيرُ منْ ذلك دُون الْيسير، أمّا كوْنُ الْكثير ينْقُضُ فلقوْله عليْه الصّلاةُ والسّلامُ في حديث فاطمة بنْت أبي حُبيْشٍ: إنّما ذلك عرْقٌ، فتوضّئي لكُل صلاةٍ ؛ ولأنّها نجاسةٌ خارجةٌ عن الْبدن أشْبهت الْخارج من السّبيل، وأمّا كوْنُ الْيسير منْ ذلك لا ينْقُضُ فلمفْهُوم قوْل ابْن عبّاسٍ رضي اللّهُ عنْهُما في الدّم: إذا كان فاحشًا فعليْه الإْعادةُ. قال أحْمدُ بْنُ حنْبلٍ: إنّ الْكثير هُو ما فحُش في نفْس كُل أحدٍ بحسْبه، لقوْل ابْن عبّاسٍ رضي اللّهُ عنْهُما: " الْفاحشُ ما فحُش في قلْبك، وفي روايةٍ أنّهُ ينْقُضُ قل أوْ كثُر صلاةُ " ودليل من قال بانتقاض الوضوء ليس فيه أى لفظ عن القيح وإنما الحديث عن الاستحاضة وهى ليست قيح وإنما سائل دموى ليس فيه شىء من القيح وهذا القول يعارض كتاب الله في عدم ذكر الدم والقيح كمبطلات للدماء وهو : يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا" ولم يسم الله في كتابه الحيض دم وإنما هو اختراع أهل الفقه من خلال الروايات الموضوعة لأن ما ينزل في الحيض يكون دم مختلط بسوائل متعددة الأنواع وايضا بقطع من اللحم وحتى لو اعتبرناه دم فهو : دم خاص بالمرأة فقط دون الرجال وأحيانا دون النساء اليائسات من المحيض ولذا هو ينقض الوضوء والغسل لكونه كما قال سبحانه : " يسألونك عن المحيض قل هو أذى " الثالث: اصابة القيح للثوب أو البدن إذا كان كثيرا فهو يبطل الصلاة وإن كان قليلا لا يبطلها وثد ذكرت الموسوعة الفقهية آرائهم حيث قالت : " قال الْحنفيّةُ والْمالكيّةُ والشّافعيّةُ والْحنابلةُ وهُو قوْل جماعةٍ من الصّحابة والتّابعين إنْ أصاب بدن الإْنْسان أوْ ثوْبهُ شيْءٌ من الْقيْح فإنّهُ لا تجُوزُ الصّلاةُ إنْ كان كثيرًا؛ لأنّ منْ شُرُوط الصّلاة طهارة الثّوْب والْبدن والْمكان، وأمّا إذا كان الْقيْحُ يسيرًا فإنّهُ في الْجُمْلة يُعْفى عن الْيسير وتجُوزُ الصّلاةُ به؛ لأنّ الإْنْسان غالبًا لا يسْلمُ منْ مثْل هذا؛ ولأنّهُ يشُقُّ التّحرُّزُ منْهُ. ثُمّ اخْتلف الْفُقهاءُ في قدْر الْيسير الْمعْفُوّ عنْهُ" وهو كلام ليس سليما لأن القيح قد يكون داخل الجسم كما في خراريج الأسنان والتى تجعل فم الإنسان ينتفخ في بعض منه وأحيانا يخرج القيح في الفم عندما ينخرم الخراج وهو ما يعنى : بطلان صلاة من عنده خراج في فمه لأنه ينزل القيح دون أن يدرى الإنسان أحيانا حيث يجرى مع الريق ويدخل الجوف وأحيانا يشعر الإنسان بتغير في الطعم فيبصقه والغالب أن القيح لا يظهر فيه دم إلا عند تعصير الخراج في نهايته وأما كله فهو في الغالب مادة صفراء اللون والخراج إذا اصاب الفم أو الثوب أو البدن لا يبطل الصلاة ولا الوضوء لأنه شىء يخرج دون إرادة الإنسان وهو ليس من ضمن مبطلات الوضوء والصلاة القيح وهو الخراج يعالج حاليا في الطب الحالى عن طريق نوعين من العلاجات : المضادات الحيوية المطهرات وأحيانا يتطلب العلاج فتح الخراج بمشرط أو خرمه إبرة وعلاج الخراجات في الجلد بسيط وسهل عن طريق وضع نصف ثمرة من ثمار الطماطم مكان الخراج وتركها عدة دقائق مع ربطها وكان العلاج من نصف قرن قبل ظهور الأدوية الكيماوية وضع رقائق بصل مع الشيح وربطه على الخراج مدة معينة |
الساعة الآن 12:46 AM |
vbulletin
new notificatio by 9adq_ala7sas