مملكة خواطر العشاق

مملكة خواطر العشاق (https://www.khawatiraleishaq.com/vb/index.php)
-   للمواضيع العامه (https://www.khawatiraleishaq.com/vb/forumdisplay.php?f=11)
-   -   الضالة في دين الله (https://www.khawatiraleishaq.com/vb/showthread.php?t=3100)

عطيه الدماطى 27 - 3 - 2025 04:35 PM

الضالة في دين الله
 
الضالة في دين الله
الضالة تطلق في المعنى العام على المفقودات التائهات من الأشياء سواء كانت حيوانات أو غيرها من الأموال ولكن الفقهاء يخصون به الحيوانات الضائعة
وقد عرفته الموسوعة الفقهية حيث قالت :
"التّعْريف
1 - الضّالّة في اللّغة: منْ ضل الشّيْء، خفي وغاب، وأضْللْت الشّيْء - بالأْلف - إذا ضاع منْك، فلمْ تعْرفْ موْضعه، كالدّابّة والنّاقة وما أشْبههما، فإنْ أخْطأْت موْضع الشّيْء الثّابت كالدّار قلْت: ضللْته وضلّلْته، ولا تقل: أضْللْته بالأْلف.
والضّالّة بالتّاء: الْحيوان الضّائع، يطْلق على الذّكر والأْنْثى، والاثْنيْن والْجمْع، وتجْمع على ضوال، مثْل: دابّةٍ ودوابّ، ويقال لغيْر الْحيوان: ضائعٌ، ولقطةٌ، والضّال بدون التّاء: الإْنْسان.
وقدْ تطْلق الضّالّة على الْمعاني، ومنْه حديث: الْكلمة الْحكْمة ضالّة الْمؤْمن أيْ لا يزال يتطلّبها كما يتطلّب الرّجل ضالّته ولا يخْرج اسْتعْمال الْفقهاء للفْظ الضّالّة عن الْمعْنى اللّغويّ.
ففي الاخْتيار: الضّالّة: الدّابّة تضل الطّريق إلى مرْبطها، وفي كشّاف الْقناع: الضّالّة: اسْم حيوانٍ خاصّةً، وفي الْموّاق بهامش الْحطّاب: الضّالّة: نعمٌ وجد بغيْر حرْزٍ محْترمًا ."
ويوجد ألفاظ مماثلة في بعض المعنى للضالة وهى :
اللّقطة
وقد عرفها أهل الفقه بكونها :
" ما يوجد مطْروحًا على الأْرْض ممّا سوى الْحيوان من الأْمْوال لا حافظ له، وهذا هو تعْريف الْموْصليّ.
ومثْله تعْريف ابْن عرفة من الْمالكيّة، قال: اللّقطة: مالٌ وجد بغيْر حرْزٍ محْترمًا، ليْس حيوانًا ناطقًا ولا نعمًا.
أمّا الشّافعيّة والْحنابلة فيطْلقون لفْظ اللّقطة على الْحيوان وغيْر الْحيوان . وعلى هذا، فإنّ بعْض الْفقهاء يفرّق بيْن اللّقطة والضّالّة؛ باعْتبار أنّ اللّقطة تطْلق على غيْر الْحيوان، والضّالّة تطْلق على الْحيوان، وبعْضهمْ يطْلق لفْظ اللّقطة على الْجميع ."
بالطبع التعريف المختص بالحيوانات يخالف وجود ضوال من البشر كالأطفال الذين يتوهون عن بيوت أهليهم سواء كانوا هم من خرجوا وساروا إلى حيث لا يعلمون أو تركهم من كان معهم في مكان سهوا أو عمدا كما في حكاية يوسف (ص)عندما وضعوه في أرض بعيدة بحيث لا يصل إلى بيت والديه
وقد رتب أهل الفقه أحكام ما أنزل الله بها من سلطان بناء على الروايات منها :
أن الضوال الكبيرة تترك كما هى مثل الإبل والبقر والخيل والبغال في الصحراء دون أن يأخذها أحد لأن أصحابها سيبحثون عنها ويجدونها وفى المعنى ذكرت الموسوعة القول :
3 - الضّوال الّتي تمْتنع منْ صغار السّباع لقوّتها وكبر جثّتها - كالإْبل والْبقر والْخيْل والْبغال - أوْ تمْتنع لسرْعة عدْوها كالظّباء أوْ تمْتنع لطيرانها، هذه الضّوال إنْ كانتْ في الصّحْراء فإنّه يحْرم أخْذها للتّملّك، وهذا عنْد الشّافعيّة والْحنابلة، وذلك لحديث زيْد بْن خالدٍ الْجهنيّ رضي اللّه تعالى عنْه: سئل النّبيّ صلّى اللّه عليْه وسلّم عنْ ضالّة الإْبل فقال: ما لك ولها، دعْها، فإنّ معها حذاءها وسقاءها، ترد الْماء وتأْكل الشّجر حتّى يجدها ربّها .
إلاّ أنّه يجوز لوليّ الأْمْر أخْذها على وجْه الْحفْظ لربّها، لا على أنّها لقطةٌ، فإنّ عمر - رضي اللّه تعالى عنْه - حمى موْضعًا يقال له: النّقيع لخيْل الْمجاهدين والضّوال، ولأنّ للإْمام نظرًا في حفْظ مال الْغائب، وفي أخْذ لضّوال حفْظٌ لها عن الْهلاك، ولا يلْزم الإْمام تعْريفها، لأنّ عمر رضي اللّه تعالى عنْه لمْ يكنْ يعرّف الضّوال، ومنْ كانتْ له ضالّةٌ فإنّه يجيء إلى موْضع الضّوال، فإذا عرف ضالّته أقام الْبيّنة وأخذها، لكنْ قال السّبْكيّ من الشّافعيّة: إنْ لمْ يخْش على الضّالّة الضّياع فلا يتعرّض لها وليّ الأْمْر، بل جزم الأْذْرعيّ بترْكها عنْد اكْتفائها بالرّعْي والأْمْن عليْها.
كما أجاز الشّافعيّة في الأْصحّ لغيْر وليّ الأْمْر أخْذها للْحفْظ لربّها إذا خشى عليْها منْ أخْذ خائنٍ، فإذا أمن عليْها امْتنع أخْذها قطْعًا، فإذا أخذها ضمنها لربّها، ولا يبْرأ إلاّ بردّها للْحاكم، لكنْ هذا إذا لمْ يعْرفْ صاحبها، وإلاّ جاز له أخْذها، وتكون أمانةً في يده.
أمّا زمن النّهْب والْفساد فيجوز الْتقاطها للتّملّك في الصّحْراء وغيْرها."
بالطبع في دولة النظام لا وجود لهذ الأمر فأى شىء موجود دون راعيه أو صاحبه يتم أخذه إلى بيت المال واطعامه واستعماله في الخير إن كان مما يركب كالخيل والبغال
ولا وجود في دولة النظام لحكاية الرعى الفردى حيث يمتلك فرد مجموعة حيوانات ويطلقها ترعى في أرض المسلمين دون أن يدفع ثمن طعامها ويأخذ هو المكسب من مال المسلمين من بيعها بعد أن سمنت أو كبرت فهذا من باب أكل أموال الناس بالباطل حيث يغتنى البعض على حساب الآخرين وفى هذا قال سبحانه :
" لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل"
يتم الاحتفاظ بما يسمى الضوال في بيت المال وحاليا من الممكن أن يتم تصويرها والاحتفاظ بسجل فيه مكان التقاطها ويتم ردها لصاحبها مع تكليفه بثمن طعامها ورعايتها من باب قوله سبحانه :
"إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا"
والحكم الثانى الذى تناولوه في كلامهم هو أن بعض أهل الفقه ضمن من اخذ الضالة ثمنها إذا تلفت أو نقص منها شىء وهو ما عبرت الموسوعة عنه بالقول :
"ويضْمن كذلك - عنْد الْحنابلة - منْ أخذ ما حرّم الْتقاطه من الضّوال إنْ تلف أوْ نقص، لعدم إذْن الشّارع فيه، فإنْ كتمه عنْ ربّه ثمّ ثبت بإقْرارٍ أوْ بيّنةٍ فتلف فعليْه قيمته مرّتيْن لربّه نصًّا، لحديث: وفي الضّالّة الْمكْتومة غرامتها ومثْلها معها هذا حكْم رسول اللّه صلّى اللّه عليْه وسلّم فلا يردّ .
ويزول الضّمان بردّ الضّالّة إلى ربّها إنْ وجده، أوْ دفعها إلى الإْمام إنْ لمْ يجدْ ربّها، أوْ ردّها إلى مكانها إنْ أمره الإْمام بذلك."
بالطبع لا يوجد ضمان لحيوان يتحرك بإرادته ومن الممكن أن يكسر أو يجرح ويموت دون إرادة راعيه سواء كان مالكه أو واجده لأن الموت ليس شىء يمنع منه الحيوان ولكن من وجده وأبقاه عنده يكون ضامن إذا أتلف شىء لأخرين كما في حكاية الغنم والحرث
وتناول أهل الفقه أن الحيوانات في البلدة يجب الاحتفاظ بها واختلفوا في الأمر حيث قالت الموسوعة :
"هذا بالنّسْبة للضّوال الّتي بالصّحْراء والْممْتنعة منْ صغار السّباع، أمّا إنْ وجدتْ بقرْيةٍ، فعنْد الشّافعيّة في الأْصحّ يجوز الْتقاطها للتّملّك، لأنّ في الْعمْران يضيع بامْتداد الْيد الْخائنة إليْه، بخلاف الْمفازة فإنّ طروقها لا يعمّ، ومقابل الأْصحّ: الْمنْع لإطْلاق الْحديث، ولمْ يفرّق الْحنابلة في الْحكْم بيْن الصّحْراء وغيْرها."
والعدل هو أخذ أى حيوان تائه إلى بيت المال إلى حين وصول صاحبه لاعادته فإن لم يصل أحد فهو ملكية عامة لأن ترك الحيوانات وحدها يؤدى لمفاسد كاتلافها الحقول والغيطان وعدم الاستفادة مما فيها من ألبان أو غيرها أو عدم الاستفادة منها بالركوب وحمل الأثقال وهو ما يدخل ضمن التبذير الذى نهى الله عنه حيث قال :
" ولا تبذر تبذيرا"
وتناول أهل الفقه حكم الضوال الصغار من الغنم والماعز والدجاج وأباحوا أخذ الناس لها إن خافوا عليها معتمدين في ذلك على روايات منسوبة للنبى(ص) زورا وفى المعنى قالت الموسوعة :
"4 - أمّا الضّوال الّتي لا تمْتنع منْ صغار السّباع - كالشّاة والْفصيل - فإنّه يجوز الْتقاطها، سواءٌ كانتْ في الصّحْراء أوْ في الْعمْران، وذلك صوْنًا لها عن الْخونة والسّباع، وذلك عنْد الشّافعيّة والْحنابلة، قال ابْن قدامة: إذا وجد الشّاة بمصْرٍ أوْ بمهْلكةٍ فإنّه يباح أخْذها والْتقاطها، هذا الصّحيح منْ مذْهب أحْمد، وقوْل أكْثر أهْل الْعلْم. قال ابْن عبْد الْبرّ: أجْمعوا على أنّ ضالّة الْغنم في الْموْضع الْمخوف عليْها له أكْلها، وكذلك الْحكْم في كل ما لا يمْتنع منْ صغار السّباع، كفصْلان الإْبل وعجول الْبقر وأفْلاء الْخيْل، والدّجاج والإْوزّ ونحْوها يجوز الْتقاطه، لقوْل النّبيّ صلّى اللّه عليْه وسلّم لمّا سئل عن الشّاة: خذْها فإنّما هي لك، أوْ لأخيك أوْ للذّئْب ولأنّه يخْشى عليْه التّلف والضّياع فأشْبه لقطة غيْر الْحيوان، ولا فرْق بيْن أنْ يجدها في مصْرٍ أوْ مهْلكةٍ، لأنّ النّبيّ صلّى اللّه عليْه وسلّم قال: خذْها ولمْ يفرّقْ ولمْ يسْتفْصل، ولو افْترق الْحال لسأل واسْتفْصل، ولأنّها لقطةٌ فاسْتوى فيها الْمصْر والصّحْراء، كسائر اللّقطات.
وروي عن الإْمام أحْمد روايةٌ أخْرى: أنّه لا يجوز لغيْر الإْمام الْتقاطها، وقال اللّيْث بْن سعْدٍ: لا أحبّ أنْ يقْربها إلاّ أنْ يحْرزها لصاحبها لأنّه حيوانٌ أشْبه الإْبل، إلاّ أنّ جواز الأْخْذ مقيّدٌ عنْد الْحنابلة بما إذا أمن نفْسه على اللّقطة، وقوي على تعْريفها، أمّا منْ لمْ يأْمنْ نفْسه عليْها فلا يجوز له أخْذها.
ويتخيّر أخْذ هذا النّوْع بيْن ثلاث خصالٍ.
أ - أنْ يحْفظه لربّه، ويعرّفه وينْفق عليْه مدّة التّعْريف، ويتملّكه بعْد التّعْريف إنْ لمْ يجدْ ربّه. ب - أنْ يبيعه ويحْفظ الثّمن لربّه، ثمّ يعرّف الضّالّة الّتي باعها، ويتملّك الثّمن إنْ لمْ يجدْ ربّ الضّالّة.
ج - أنْ يأْكله ويغْرم قيمته إنْ ظهر مالكه، لحديث: هي لك أوْ لأخيك أوْ للذّئْب .
لكنّ التّخْيير بيْن هذه الْخصال إنّما هو بالنّسْبة للضّوال الّتي أخذتْ من الصّحْراء، فإنْ أخذتْ من الْعمْران فالتّخْيير بيْن الْخصْلتيْن الأْولييْن، أي: الْحفْظ أو الْبيْع، وليْس له الأْكْل في الأْظْهر. ومقابل الأْظْهر: له الأْكْل، وهذا عنْد الشّافعيّة .
5 - وذهب الْحنفيّة إلى أنّه ينْدب الْتقاط الْبهيمة الضّالّة للْحفْظ لربّها، لأنّها لقطةٌ يتوهّم ضياعها، فيسْتحبّ أخْذها وتعْريفها صيانةً لأمْوال النّاس، كالشّاة، وأمّا قوْل النّبيّ صلّى اللّه عليْه وسلّم في ضالّة الإْبل: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الْماء وتأْكل الشّجر حتّى يلْقاها ربّها فقدْ قال السّرخْسيّ في الْمبْسوط: إنّ ذلك كان إذْ ذاك لغلبة أهْل الصّلاح والأْمانة لا تصل إليْها يدٌ خائنةٌ، فإذا تركها وجدها، وأمّا في زماننا فلا يأْمن وصول يدٍ خائنةٍ إليْها بعْده، ففي أخْذها إحْياؤها وحفْظها على صاحبها فهو أوْلى، فإنْ غلب على ظنّه ضياعها وجب الْتقاطها، وهذا حقٌّ، للْقطْع بأنّ مقْصود الشّارع وصولها إلى ربّها وأنّ ذلك طريق الْوصول، لأنّ الزّمان إذا تغيّر وصار طريق التّلف تغيّر الْحكْم بلا شكٍّ، وهو الالْتقاط للْحفْظ.
ويؤيّد هذا ما روي عنْ عياض بْن حمارٍ رضي اللّه عنْه أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليْه وسلّم قال في اللّقطة: فإنْ وجد صاحبها فلْيردّها عليْه، وإلاّ فهو مال اللّه عزّ وجل يؤْتيه منْ يشاء
ولمْ يفرّق الْحنفيّة بيْن الشّاة وغيْرها في الْحكْم، كما أنّهمْ لمْ يفرّقوا بيْن الصّحْراء والْعمْران ."
بالطبع النبى (ص) لا يمكن أن يعطى مال أحد لأحد دون رضا منه ودون اتفاق ولا يمكن أن يقول لهم اتركوها للذئاب لأن هذا يدخل تحت جرائم متعددة :
الأولى إباحة أكل أموال الناس بالباطل بأخذ ما لم يأت صاحبه لأخذه وهو ما حرمه الله بقوله :
" لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل "
الثانى التبذير في المال وهو تعريضه للهلاك دون استفادة مباحة منه وهو ما حرمه بقوله سبحانه :
" إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين "
وما يقوله كتاب الله هو أخذ هذا المال لبيت المال فإن أتى صاحبه يتم رده له مع رد تكاليف رعايته كما قال سبحانه :
"فليؤد الذى اؤتمن امانته "
والأمانة قد تكون معطاة وقد لا تكون معطاة من قبل صاحبها كالضوال ولكن كل المسلمين مؤتمنون على أموال المسلمين وحتى على أموال غيرهم كما قال سبحانه :
"إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا"
وإن لم يأت أهلها استفاد منه بقية المسلمين من خلال بيت المال الذى يقسمها بالعدل بين الكل


الساعة الآن 09:19 AM

vbulletin
new notificatio by 9adq_ala7sas