![]() |
الدالية فى دين الله
الدالية فى دين الله الدالية يقصد بها أمور أولها : الدلو وثانيها الساقية ومادة دلو تطلق على إناء سقى الماء وعلى الوسوسة والاقتراب وقد وردت من مادة دلى عدة كلمات فى كتاب الله وهى : إدلاء الشيطان : أخبرنا الله أن الشيطان وهو شهوات النفس قاسمهما والمقصود حلفت للأبوين وهم آدم (ص)وزوجه على التالى : إنى لكما من الناصحين والمقصود من المخلصين وكانت نتيجة النصح وهو فى الحقيقة الإضلال أن دلاهما بغرور والمقصود أوقعهما فى الشرك وهو فخ الكفر وهو العصيان لنهى الله حيث استجاب الأبوان فذاقا الشجرة والمقصود فأكلا من ثمار الشجرة المحرمة وفى المعنى قال سبحانه : "وقاسمهما إنى لكما من الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سواءتهما " إدلاء الوارد الدلو: أخبرنا الله أن سيارة والمقصود مسافرين على الطريق مروا بالقرب من البئر التى وضع الاخوة فيه أخاهم يوسف(ص) فأرسلوا واردهم والمقصود فبعثوا رائدهم وهو دليلهم إلى البئر لجلب الماء فأدلى دلوه والمقصود فأنزل دلوه وهو إناء حمل الماء من البئر وهو ينظر داخل البئر فرأى غلام على درجات البئر فقال يا بشرى هذا غلام والمقصود يا فرحتى هذا صبى فأخرجه من البئر وأسروه بضاعة والمقصود فاتخذوه سلعة تجارية يبيعونها لغيرهم وفى المعنى قال سبحانه : "وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة " الإدلاء ببعض المال للحكام: زجر الله المسلمين عن أخذ أموال والمقصود أمتعة بعضهم بالباطل وهو الحرام عن طريق أن يدلوا بها للحكام والمقصود عن طريق دفع الرشوة للحكام وهم أولى الأمر والسبب أكل فريق من أموال الناس بالإثم والمقصود أخذ بعض من حقوق الآخرين ظلما ودافعى الرشوة يعلمون الحق وهو حرمة الرشوة وحرمة أخذ أموال الناس بالباطل ووجوب عقاب المشاركين فى هذه السيئة وفى المعنى قال سبحانه : "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريق من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون " تدلى جبريل(ص) من النبى(ص): أخبرنا الله أن القرآن وحى يوحى والمقصود إلقاء ينزل له علمه شديد القوى والمقصود عرفه عظيم القدرات وهو ذو مرة والمقصود صاحب قوة وقد استوى وهو بالأفق الأعلى والمقصود وقد استقر وهو فى الجو ثم دنا فتدلى والمقصود وقد اقترب من محمد(ص) فذهب لموضع محمد(ص)فكان قاب قوسين أو أدنى والمقصود فكان على مسافة شبرين من محمد أو أقرب والمقصود أنه اقترب منه لدرجة أن المسافة بينهما كانت مسافة شبرين فقط وفى المعنى قال سبحانه : " علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى فدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى " وفى الفقه كلمة الدالية تطلق على الدلو والساقية ويطلق على الساقية وهى ألة اخراج الماء إلى مجرد ارواء ألأرض أسماء متعددة على حسب عرف كل بلد ومن تلك الأسماء : السانية والطنبور والطبلية والناعورة والناضحة وتلك السواقى تختلف فى أشكالها وفى طريقة عملها فبعضها يعمل عن طريق دوران الماشية المعلق فوقها عرق خشب مربوط بها وبالساقية أو معلق بها عدد من الدوالى تخرج ممتلئة بالماء من أسفل فتصبها فى المجرى أو عن طريق عمود يقوم فرد من الناس بتدويره بيده وفى الفقه استخدمت تلك السواقى فى تحديد مقادير زكاة الزروع فما سقت السواقى بجهد حيوانى أو إنسانى يكون مقدار زكاتها هو : نصف العشر وأما المروى بماء المطر والبعل فالزكاة فيها قدرها : العشر كاملا وقد اعتمد أهل الفقه فى هذا الحكم على رواية معاذ التى قال فيها: "بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وأمرني أن آخذ مما سقت السماء وما سقي بعلا العشر، وما سقي بالدوالي نصف العشر." بالطبع الرواية لا تصلح لتقدير الزكاة لأن الزكاة لابد أن يكون لها نصاب معين فليست كل أرض تزرع فيها زكاة صغرت أو كبرت قل إنتاجها أو كثر وإنما الزكاة تؤخذ بعد حساب التالى : تكلفة العمليات الزراعية من شراء بذور أو شتلات وحرث الأرض وتسويتها ومرات الرى ورعاية الأرض بمكافحة الآفات وغيرها وتسميدها وما شابه حساب نفقة أسرة الفلاح من الضروريات طوال موسم الزرع حتى الحصاد عند الحصاد يتم تقدير المحصول وزنا أو كيلا أو غيره ومعرفة ثمن الوحدات الموجودة فإن فاقت التكلفة والنفقة فساعتها يكون فيها الزكاة فإن قلت عن التكلفة أو النفقة فلا زكاة فيها بالطبع الزكاة باعتبارها حق معلوم والمقصود نصف معروف من الربح كما قال سبحانه : " والذين فى أموالهم حق معلوم " وكلمة معلوم تعنى النصف من الأرباح فهذا هو النصاب لأن الله فسر المعلوم بكونه النصف العادل فى قوله سبحانه : "قال هذه ناقة لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم" فشرب يوم وشرب يوم معلوم اى مقسوم والمقسوم هنا على اثنين فيكون لهذا نصف ولهذا نصف كما قال سبحانه : "ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر" فهنا المعلوم مقسوم على طرفين بالعدل وهذا ما يعنى أن الزكاة تكون فى الربح وليس فى أصل التكلفة والنفقة وهى نصف الربح وليس معقولا أن يكون واحد له قيراط أو قيراطين أو حتى فدان وعنده أسرة كبيرة ويدفع الزكاة ويستدين لكى يعيش هو وأسرته الزكاة تكون فى الأرباح وليس فى أصل المال والنفقة العملية قائمة على عدل الله فالفدان قد يكون فيه زكاة إذا كان عدد الأسرة قليل وفيه أرباح وقد لا يكون عندما يكون عدد الأسرة كبير ولا يكفى نفقاتهم وقد تناول أهل الفقه السقى من النهر العام مباشرة أو من الأنهار الخاصة وكلامهم لا أصل له لأن الأرض فى دولة المسلمين ملكية عامة لكل المسلمين وما يخرج منها يقسم على الكل بالعدل وهو السواء أى التساوى كما قال سبحانه : " وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين " |
الساعة الآن 06:21 AM |
vbulletin
new notificatio by 9adq_ala7sas