![]() |
الهر في دين الله
الهر في دين الله الهر والهرة هما القط والقطة ويطلق عليهم الفصيلة القططية أو السنوريات مع الأسود والنمور والفهود وغيرهم في علم الحيوان وأحجامهم مختلفة ويقال أن أبا هريرة سمى بهذا الاسم كما يقال نسبة لهرة صغيرة كانت يحملها في كم جلبابه أو قميصه بالطبع القطط وهى حيوانات صغيرة تعيش معنا في البلدات وتتغذى على بقايا الطعام أو تتغذى على الفئران وغيرها وفى الفقه ناقش أهل الفقه العديد من الموضوعات المتعلقة بالهررة ومنها : طهارة الهر: وقد اختلفوا في طهارة القط فالجمهور قال بطهارته والقلة وهى بعض الحنفية ومنهم الفقيه الطحاوى أفتوا بنجاسة القط ودليل الجمهور هو الرواية التى تقول نسبة للنبى(ص) : "إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات " بالطبع النجاسة وهى الكفر في كتاب الله تطلق على الكفار كما قال سبحانه : " إنما المشركون نجس " ومن ثم هى لا تطلق على الأنواع الأخرى وكلها مسلمة كما قال سبحانه : " وله أسلم من في السموات والأرض " سؤر الهر: سؤر الهرة يقصد بها شرب الهرة من أوانى الناس وتبقى الماء منها في تلك الأوانى ودليل طهارة بقايا الماء عند أهل الفقه هو رواية : "عن كبشة بنت كعب بن مالك - وكانت تحت أبي قتادة - رضي الله عنه أن أبا قتادة دخل عليها قالت: فسكبت له وضوءا، قالت: فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات " ولو قال أحد بانه غير طاهر هو وغيره من المياه لحرم علينا شرب الماء من مجارى المياه العذبة كلها لأن الحيوانات تشرب منها سواء سموها نجسة أو طاهرة وساعة القول بنجاسة الحيوانات فعلينا أن نموت لأن كل المياه في العالم تشرب منها حيوانات وفى بعضها تعيش حيوانات بول الهرة وخرؤها: اتفق أهل الفقه على نجاسة بول وبراز الهرة وهما يجب قوله : أن كل بول وكل براز لأى نوع من الأنواع هو : أذى والمقصود ضرر يبطل الوضوء والصلاة وتسميتهم بالنجاسة قول ليس في كتاب الله بيع الهر: اختلف أهل الفقه في بيع الهرة لفريقين : الأول وهو الجمهور اتفقوا على جواز بيع الهررة لطهارتها والانتفاع بها في البيوت وغيرها الثانى حرموا بيع الهررة وهم بعض المالكية ودليل رأيهم كما يقال هو الرواية في مسند أحمد هى : حديث أبي الزبير قال: " سألت جابرا رضي الله عنه عن ثمن الكلب والسنور فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، ولأن أكلها مكروه فكره بيعها بناء على ذلك. وأيضا بسبب رواية أخرى وهى : "حديث جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور والحق هو : أن الهررة لا تباع ولا تشترى وهى مصدر إزعاج في البيوت إذا ربيت فيها والفائدة الوحيدة منها هو : استعمالها في طرد الفئران وأشباهها من البيوت عن طريق صيدها لها وأكلها لها أو مطاردتها لها خارج البيوت والملاحظ أن سلوك القطط تغير من عقود فالقطط المرباة في البيوت حاليا لم تعد تصطاد الفئران أو غيرها أو تطاردهم لأنها تعودت على تقديم الناس الطعام لها ومن ثم لا تقوم بالفائدة المرجوة أضف إلى هذا أن وجودها الدائم بالبيوت مصدر خطر على الحوامل وأيضا على سلامة صدور الناس ومن ثم يجب ابقاءها خارج البيت على السطوح أو في مدخل البيت وأضف أن القطط غالبا ما تنشر البراغيث في البيوت لأنها تذهب إلى أماكن أخرى غير نظيفة أو تتعامل مع قطط مبرغثة ضمان ما يتلفه الهر: أحيانا تتسبب الهررة في اتلاف بعض ممتلكات الناس مثل : قتل الدجاج والبط والإوز الصغير وغيره مما يربى لأكله أو الانتفاع ببيضه أو ريشه أو غير هذا التسبب في جروح للصغار أو حتى للكبار نتيجة عضها أو خربشتها باظافرها وعن تجربة منذ اربعة عقود فإن القطط لا تتردد في عض أصحابها وخربشتهم هم وغيرهم وهى لا تقوم بذلك اعتداء عليهم ولكنها تظن فيما يبدو أنها تلعب معهم وأهل الفقه أفتوا بأن على مربى القطط في بيوتهم ربطها إذا عرف عنها القيام بقتل الحيوانات الداجنة الصغيرة أو ايذاءها للكبيرة ويجب على صاحب الهر أو الهرة دفع ثمن الحيوانات المقتولة بسبب هره ودفع ثمن علاج الحيوانات المجروحة كما حدث في قصة اتلاف الغنم لزرع الفلاح وفيها قال سبحانه : "وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (78) فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ" قتل الهرة الصائلة: يقصد بالهر الصائل : القط الذى يكرر اتلاف الحيوانات الداجنة بالقتل أو الجرح أو يقوم بأكل طعام أهل البيت بايقاع الأطباق والحلل لأكل ما فيها أو يقوم بعض وجرح الناس صغارا وكبارا وقد اختلف القوم في قتل هذا القط من عدمه ويجب التدرج في التعامل مع هذا القط فأولا يقوم الناس بطرده من البيت فإن توقفت أعمال الاعتداء فهو يترك في الخارج مع اطعامه فإن ظل يهاجم ويعتدى بعد الطرد يتم امساكه سواء بحقنة مخدرة تطلق من مسدس أو بندقية أو غير هذا ويتم ربطه في وتد ويقدم له الطعام والشراب في مكان ما في الحقول أويتم تركه في منطقة خلاء بعيدة عن البيوت فإن تخلص من قيده وعاد للهجوم والاعتداء على الحيوانات والناس فساعتها يجب قتله حتى لا يؤذى الناس وحيواناتهم المرباة بالقتل والجرح تطبيقا لقوله سبحانه : " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " أكل لحم الهر: اختلف أهل الفقه إلى فرق : الأول يحرم أكل القطط المرباة في البيوت او المتواجدة في البلدات ويحل أكل القطط البرية التى يسمونها الوحشية باعتبارها من ضمن الحيوانات المصطادة الثانى يحرم أكل القطط كلها باعتبارها من السباع لرواية : الهر سبع والسباع محرم أكلها في رواية : كل ذي ناب من السباع فأكله حرام الثالث أكل كل القطط حلال الرابع مكروه أكل القطط والحق أن الله أحل لنا في البلدات المختلفة أكل الأنعام فقط مع الطيور حيث قال سبحانه : " أحلت لكم بهيمة الأنعام " ومن ثم أكل أى لحوم أخرى غير لحوم الأنعام والطيور محرم في الاقامة وأما في أثناء السفر وعدم وجود طعام من العادى فيحل أكل لحم الحيوانات البرية التى يتم صيدها لسد الجوع ولذا حرم أكلها على الحجاج والعمار المسافرين بريا وأحلها للمسافرين غيرهم حيث قال سبحانه : " وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " والحيوانات البرية تتواجد في الأماكن غير المأهولة بالسكان كالصحارى والغابات والجبال ومن يستسيغ أكل الصيد بما فيه الهررة اثناء السفر مباح له أكلها لسد الجوع وإن كانت طبيعة معظم الناس تنفر من أكل الحيوانات المصطادة ومن الكلام الواجب قوله أن بعض المحتالين من الجزارين وأصحاب الشواء في المدن يبيعون لحم القطط على أنه لحم رأس الأنعام وقد تم ضبط العديد منهم وهو يربى القطط في شقق في عمارات ويقوم بذبحها وسلخها وتقديمها للناس كلحم أنعام مع اضافة البهارات التى تجعل الناس لا يعرفون ما يأكلون في الغالب |
الساعة الآن 07:39 AM |
vbulletin
new notificatio by 9adq_ala7sas