![]() |
العاج فى دين الله
العاج فى دين الله
العاج هو المادة التى تتكون منها أنياب الفيل فى المعروف لدى الناس وحسب الروايات فإنه يطلق أيضا على ظهر السلحفاة البحرية كما فى رواية : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لثوبان: اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج وقد نتج عن ذلك اختلاف أهل الفقه فيما هو العاج فبعض منهم قالوا أنه أنياب الفيل وهو المعروف عالميا والبعض الأخر العاج هو الذبل وهو عظم السلحفاة البحرية ويطلق على الاثنين : المسك وقد ناقش أهل الفقه موضوعات متعددة منها : أولا :حكمه من حيث الطهارة والنجاسة: اختلف أهل الفقه إلى ثلاثة أقوال فى العاج: الأول: أنه نجس سواء أخذ العظم من الفيل وهو حي أو وهو ميت وقد استدلوا على نجاسته بقوله سبحانه : " حرمت عليكم الميتة " والآية ليس فيه دليل على النجاسة وأساسا هذا العظم لا يؤكل والآية تتحدث عن الأكل وليس عن استعمالات العاج المتنوعة كما استدلوا برواية عمرو بن دينار عن ابن عمر : أنه كره أن يدهن في عظم فيل، لأنه ميتة ورد أصحاب هذا الرأى الروايات التالية : أن النبي صلى الله عليه وسلم امتشط بمشط من عاج أنه صلى الله عليه وسلم طلب من ثوبان أن يشتري لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج القول الثاني: أنه طاهر واستدلوا على قولهم بأن الميتة من الحيوان في عرف الشرع اسم لما زالت حياته لا بصنع أحد من العباد، أو بصنع غير مشروع ولا حياة في العظم فلا يكون ميتة، كما أن نجاسة الميتات ليست لأعيانها، بل لما فيها من الدماء السائلة والرطوبات النجسة، ولم توجد في العظم . واستدلوا برواية عبد الله بن عباس حيث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه} ، ألا كل شيء من الميتة حلال إلا ما أكل منها ورواية أن أنس قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتشط بمشط من عاج . والآية ليس فيها دليل على طهارة أو نجاسة وأما الرواية فهى تدل على الإباحة ومن ثم الطهارة القول الثالث: الظاهر أن ما ذكي من الفيل ذكاة شرعية هو طاهر بمعنى إباحة ذبح الفيلة وساعتها يكون عاجه طاهر وأما ما أخذ منه بغير ذبح فهو نجس والحق أن النجاسة فى كتاب الله هى الكفر والأفيال ليست كافرة وإنما بعض الناس هم الكفرة كما قال سبحانه : " إنما المشركون نجس " والحيوانات كلها طاهرة وأما اذاها وهو البول والبراز والمنى فهو الأذى والمقصود الفضلات ثانيا اتخاذ الآنية من العاج: انقسم أهل الفقه إلى مبيحين لعمل الآنية من الأنياب حسب رواية: أن أنس قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتشط بمشط من عاج . وإلى محرمين لذلك لكونه ميتة ثالثا بيع العاج: من قالوا بطهارة عظم الفيل أباحوا تجارة العاج وأما من قالوا بنجاسته فقد حرموا تجارة العاج والحقيقة هى : من المحرم صيد الفيلة الحية وقطع أنيابها لانتفاع الناس بها لأن هذا تغيير لخلقة الله التى خلق عليها الأفيال وهذا العمل منهم هو : اتباع لقول الشيطان حيث قال فى كتاب الله : " ولآمرنهم فليغيرن خلق الله " كما أن الصيد لغير الأكل من الصيد بسبب الجوع هو : أمر محرم كما قال سبحانه محرما أكل الصيد على الحجاج والعمار وأحله لبقية المسافرين الجوعى : " أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا" وقال أيضا : " أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ " وقال أيضا : "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ" وهنا الحاج أو المعتمر الذى اصطاد فأكل أو أكل من صيد غيره عليه كفارة من ثلاث : شراء أنعام عدد ما قتل من الصيد اطعام عدد من المساكين عدد ما قتل من حيوانات الصيد صيام أيام عدد ما قتل من حيوانات الصيد والقارىء للآيات سيعلم أن الآيات فى المأكول وليس فى المصنع وسيعلم حرمة أخذ أنياب الفيلة الحية وبناء على السابق من الكلام : يحرم صيد الأفيال من أجل الحصول على أنيابها سواء بتركها حية بعد القطع أو بقتلها وأما استخدام عاج الأفيال الميتة دون أن تكون مصطادة فهو مباح لأنه لن يضر الفيل أخذه منه بعد موته بينما فى حياته فقص الأنياب أو نشرها عن طريق المناشير يؤثر على حياته التى يعيشها فيما بعد حيث تختفى منه وظائف الأنياب وهو ما يؤثر عليه جسمانيا ونفسيا واما استعمال عاج الفيلة الميتة فيما يفيد فهو مثله مثل استخرج الحلى من الماء فبعض الحلى قد تصنع من عظام الحيوانات الميتة فالبعض يستخدم ما نسميه الودع فى عمل أطواق أو سلاسل تطوق الرقبة والودع وهو المحار هو حيوان رخوى وفى عمل الحلى منه ومن غيره فى البحر قال سبحانه : " وتستخرجوا منه حلية تلبسونها " فيجوز استعمال عظام الحيوانات الميتة التى لا تدفن من قبل نفس النوع وتترك فى العراء |
الساعة الآن 11:45 PM |
vbulletin
new notificatio by 9adq_ala7sas