مملكة خواطر العشاق

مملكة خواطر العشاق (https://www.khawatiraleishaq.com/vb/index.php)
-   للمواضيع العامه (https://www.khawatiraleishaq.com/vb/forumdisplay.php?f=11)
-   -   البلعوم في دين الله (https://www.khawatiraleishaq.com/vb/showthread.php?t=3146)

عطيه الدماطى 8 - 5 - 2025 06:14 PM

البلعوم في دين الله
 
البلعوم في دين الله
البلعوم هو في المتعارف عليه هو :
المرىء الذى يبدأ بالحلقوم وهو أول من يبلع الطعام والشراب بعد الفم ويمرر إلى المعدة وبقية الجهاز الهضمى
وقد تناول أهل الفقه البلعوم بالكلام في العديد من الموضوعات ومن تلك الموضوعات :
الأول :
أجمع أهل الفقه على أن أى طعام أو شراب دخل من البلعوم فالحكم على الفور هو :
افطار من بلع
وقال البعض منهم :
أن البالع لو استقاء ما بلع فإنه يكون مفطر
والبعض الأخر قال :
أنه غير مفطر لأنه استقاء ما بلع
والحق أن الحكم مبنى على النية وليس على البلع والاستقاء فمن أكل أو شرب ناسيا فصومه مقبول مع أنه تم البلع وأما من أكل أو شرب متعمدا الفطر وهو يعرف أنه نهار رمضان فهو مفطر مع أنه استقاء قد ارتكب ذنبا عليه الاستغفار له وعمل الكفارتين وهما :
صوم يوم مكان يوم الافطار
اطعام المسكين
وفى المعنى قال سبحانه :
"فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين"
الثانى :
ذبح الأنعام :
اختلف أهل الفقه فيما يجب قطعه من عنق بهيمة الأنعام فالبعض وهم الحنفية والشافعية والحنابلة اتفقوا على ضرورة قطع البلعوم أثناء الذبح مع ثلاثة غيره
والبعض وهم المالكية لم يشترطوا قطعه، بل قالوا بقطع جميع الحلقوم، وقطع جميع الودجين.
وأما العروق الأربع الواجب قطعها أو ترك بعضها فهى :
الحلقوم
الودجان وهما عرقان في جانبى العنق
المرىء
وقد لخصت الموسوعة الفقهية خلافاتهم حيث قالت :
"وفيما يجزئ في الذبح خلاف، مجمله فيما يلي:
ذهب الحنفية إلى أن الذابح إن قطع جميعها حل الأكل؛ لوجود الذكاة. وكذلك إن قطع ثلاثة منها، أي ثلاثة كانت.
وقال أبو يوسف: لا بد من قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين.
وقال محمد: إنه يعتبر الأكثر من كل عرق
وذكر القدوري قول محمد مع أبي يوسف، وحمل الكرخي قول أبي حنيفة " وإن قطع أكثرها حل " على ما قاله محمد، والصحيح أن قطع أي ثلاثة منها يكفي.
وعند الشافعية: يستحب قطع الحلقوم والمريء والودجين؛ لأنه أسرع وأروح للذبيحة، فإن اقتصر على قطع الحلقوم والمريء أجزأه؛ لأن الحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام، والروح لا تبقى مع قطعهما.
وشرط المالكية قطع جميع الحلقوم، وهو القصبة التي يجري فيها النفس، وقطع جميع الودجين، ولم يشترطوا قطع المريء.
أما الحنابلة فاشترطوا قطع الحلقوم والمريء، واكتفوا بقطع البعض منهما، ولم يشترطوا إبانتهما؛ لأنه قطع في محل الذبح ما لا تبقى الحياة معه، واشترطوا فري الودجين
وذكر ابن تيمية وجها أنه يكفي قطع ثلاثة من الأربعة، وقال: إنه الأقوى، وسئل عمن قطع الحلقوم والودجين لكن فوق الجوزة؟
فقال: هذا فيه نزاع، والصحيح أنها تحل. "
بالطبع كل هذا الكلام بلا دليل من وحى الله ولا حتى من الروايات وطبقا لعلم الطب البيطرى في كل الأحوال يجب قطع مجرى النفس فهو ما ينهى الحياة في الذبيحة بسرعة وأما عروق الدم فهى أيضا واجبة لأنها تخلص جسم الذبيحة من الدماء الموجودة بها
وأما البلعوم وهو المرىء فسواء قطع أو لم يقطع فليس له دور وظيفى فى عملية الذبح فوجوده لم يعيد الحياة وعدم وجوده لن يعيد الحياة أيضا إلى الذبيحة
الثالث الجناية على البلعوم :
ذكرت الموسوعة اختلاف الفقهاء في الموضوع من حيث تعريف الجائفة ومن حيث ديتها حيث قالت :
4 - الفقهاء متفقون على أن الجروح - فيما عدا الرأس والوجه - تنقسم إلى جائفة وغير جائفة.
قال الشافعية والحنابلة: إن الجائفة هي التي تصل إلى الجوف من البطن أو الظهر أو الورك أو الثغر (ثغرة النحر) أو الحلق أو المثانة
وقال الحنفية: إن ما وصل من الرقبة إلى الموضع الذي لو وصل إليه من الشراب قطرة لأفطر يكون جائفة؛ لأنه لا يفطر إلا إذا كان وصل إلى الجوف.
وفي الجائفة ثلث الدية، فإن نفذت فهي جائفتان
قال عليه الصلاة والسلام:
في الجائفة ثلث الدية
وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه حكم في جائفة نفذت بثلثي الدية لأنها إن نفذت فهي جائفتان، وهذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة.
أما المالكية فقد قالوا:
إن الجائفة مختصة بالبطن والظهر، وفيها ثلث من الدية المخمسة، فإن نفذت فهي جائفتان"
وهذه الاختلافات ناتجة من كون الروايات متضاربة متعارضة ما بين الثلث والثلثين وغيرهما
وقطع البلعوم أو جرحه ينظر فيه إلى النية فإن كان حادث عرضى والمقصود جرح غير مقصود فالواجب فيه الاصلاح وهو رد التالف إلى وضعه عن طريق العلاج
وأما إن كانت النية هى القتل وهى تظهر من خلال استعمال أداة الجرح عدة مرات ومن خلال استعمال أداة للقتل كالسكين فهو وضع أخر وقضية من نوع أخر
المهم هو إصلاح التالف ثم عقاب مريد القتل على إرادته قتل صاحبه بفعل نفس الأمر فيه وهو القصاص


الساعة الآن 01:15 AM

vbulletin
new notificatio by 9adq_ala7sas