7 - 10 - 2025, 06:02 PM
|
|
|
|
|
اللوث في دين الله
اللوث في دين الله
اللوث كلمة لم ترد لا هى ولا أى من مشتقات لفظ لوث فيما بين أيدينا من كتاب الله
ومعنى اللوث في القديم من الكلام هو:
أولا :
الاصابة بالجنون ولذا نجد عبارة متكررة في الكتب القديمة تقول :
به لوثة في عقله
وهى جملة غير صحيحة المعنى فالعقل لا يكون به لوثة لأنه سليم في كل الأحوال وإنما اللوثة تكون في النفس والعقل جزء منها لا يصاب بشىء من اللوث وإنما التعبير الصائب:
لوثة نفسية
ثانيا :
الشر فيقال عن الشرير ملوث بالذنوب
ثالثا :
الضعف
وفى الفقه :
"شبه الدلالة على حدث من الأحداث، ولا يكون بينة تامة يقال: لم يقم على اتهام فلان بالجناية إلا لوث واللوث: الجراحات والمطالبات بالأحقاد"
ومن المعانى المستحدثة استخدام مشتق التلوث بمعنى :
الأضرار التى تحدث في الأرض وجوها ومياهها
اللوث في الفقه استخدمه أهل الفقه في موضوع الاتهام بدون دليل صريح أو وجود شهود على الجريمة
وقد استدلوا على تلك الاتهامات برواية القسامة والمقصود :
أن يقسم أى يحلف عدد من الناس على صحة الاتهام أو يحلف المتهمين على براءتهم
3173 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ هُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ انْطَلَقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ إِلَى خَيْبَرَ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ فَتَفَرَّقَا فَأَتَى مُحَيِّصَةُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ (دَمٍ) قَتِيلًا فَدَفَنَهُ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ كَبِّرْ كَبِّرْ وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا فَقَالَ تَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ (دَمَ قَاتِلِكُمْ) قَالُوا وَكَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرَ قَالَ فَتُبْرِيكُمْ (فَتُبَرِّؤُكُمْ) يَهُودُ بِخَمْسِينَ فَقَالُوا كَيْفَ نَأْخُذُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَعَقَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ
4356 و4357- [1-1669] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ يَحْيَى ، وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، قَالَ يَحْيَى وَحَسِبْتُ قَالَ ، وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، أَنَّهُمَا قَالاَ : خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ ، وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ ، حَتَّى إِذَا كَانَا بِخَيْبَرَ تَفَرَّقَا فِي بَعْضِ مَا هُنَالِكَ ، ثُمَّ إِذَا مُحَيِّصَةُ يَجِدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ قَتِيلاً فَدَفَنَهُ ، ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَحُوَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ ، وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ ، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِيَتَكَلَّمَ قَبْلَ صَاحِبَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَبِّرِ الْكُبْرَ فِي السِّنِّ ، فَصَمَتَ ، فَتَكَلَّمَ صَاحِبَاهُ ، وَتَكَلَّمَ مَعَهُمَا ، فَذَكَرُوا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتَلَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ ، فَقَالَ لَهُمْ : أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا فَتَسْتَحِقُّونَ صَاحِبَكُمْ ، أَوْ قَاتِلَكُمْ ، قَالُوا : وَكَيْفَ نَحْلِفُ ، وَلَمْ نَشْهَدْ ؟ قَالَ : فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا ، قَالُوا : وَكَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ ؟ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى عَقْلَهُ
4358- [2-...] وحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، أَنَّ مُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ ، انْطَلَقَا قِبَلَ خَيْبَرَ ، فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ ، فَقُتِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ ، فَاتَّهَمُوا الْيَهُودَ ، فَجَاءَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَابْنَا عَمِّهِ حُوَيِّصَةُ ، وَمُحَيِّصَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي أَمْرِ أَخِيهِ ، وَهُوَ أَصْغَرُ مِنْهُمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَبِّرِ الْكُبْرَ ، أَوْ قَالَ : لِيَبْدَأِ الأَكْبَرُ ، فَتَكَلَّمَا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ ، فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ ، قَالُوا : أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ ، كَيْفَ نَحْلِفُ ؟ قَالَ : فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَوْمٌ كُفَّارٌ ؟ قَالَ : فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِهِ قَالَ سَهْلٌ : فَدَخَلْتُ مِرْبَدًا لَهُمْ يَوْمًا فَرَكَضَتْنِي نَاقَةٌ مِنْ تِلْكَ الإِبِلِ رَكْضَةً بِرِجْلِهَا
4364- [6-...] حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ ، يَقُولُ : حَدَّثَنِي أَبُو لَيْلَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ رِجَالٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ ، وَمُحَيِّصَةَ ، خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ ، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ ، فَأَخْبَرَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي عَيْنٍ ، أَوْ فَقِيرٍ ، فَأَتَى يَهُودَ ، فَقَالَ : أَنْتُمْ وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ ، قَالُوا : وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ ، ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ ، فَذَكَرَ لَهُمْ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ ، فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُحَيِّصَةَ : كَبِّرْ كَبِّرْ ، يُرِيدُ السِّنَّ ، فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ ، وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ ، فَكَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ ، فَكَتَبُوا إِنَّا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُوَيِّصَةَ ، وَمُحَيِّصَةَ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ ؟ قَالُوا : لاَ ، قَالَ : فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ ، قَالُوا : لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ ، فَوَادَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِئَةَ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمِ الدَّارَ فَقَالَ سَهْلٌ : فَلَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ"
وتلك الروايات التى لم تقع ولم يقل النبى فيها شىء(ص) غلطاتها هى :
الغلطة الأولى عمل حكم ليس في كتاب الله وهو القسامة حيث يقسم خمسين رجل على أن أحد منهم أو من أهل المنطقة لم يقتل القتيل أو يحلف من اتهموهم على أن فلان قتل القتيل مع عدم شهودهم الواقعة
والقسم في القضاء يكون عن شهود الواقعة وليس على شىء لم يراه أحد فهنا الطرفين يحلفان كذبا على البراءة وعلى الثبوت مع أن كلاهما لم يشاهد أى شىء وهو ما يخالف قوله :
" وما شهدنا إلا بما علمنا "
فالشاهد لابد أن يكون عالم والمقصود حاضر للواقعة
الغلطة الثانية ادعاء مقاطعة الرسول(ص) للمتكلم وهو محيصة طالبا كلام الأكبر مع أن الأكبر وهو حويصة لم يكن في خيبر ولم يدفن القتيل ولم يتهم اليهود والرسول (ص) أرحم وأوعى من ذلك فهو يترك الكل يتكلمون الواحد بعد الأخر وعليه الواقعة لم تحدث
الغلطة الثالث التناقض بين الروايات في سبب ذهاب الاثنين لخيبر فمرة بسبب جهد أصابهم والمقصود فقر ومرة ذهبا لتفقد نخلهما
الغلطة الرابعة اتهام النبى(ص) زورا بأنه ظالم حكم بمجرد سماع كلام طرف دون سماع الطرف الأخر فى قول احدى الروايات " إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ ، وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ"فهنا الحكم قتال اليهود أو يعطوا دية القتيل وهو لم يسمع كلام اليهود في الحكاية
وقد اختلف أهل الفقه في صور اللوث وهى الاتهام وهى :
"الأول: أن يوجد قتيل أو بعضه الذي يحقق موته كرأسه في قبيلة أو في حصن، أو في قرية صغيرة، أو في محلة منفصلة عن البلد الكبير وبين القتيل أو قبيلة القتيل وبين أهلها عداوة ظاهرة تبعث على الانتقام بالقتل
الثاني: أن تتفرق جماعة عن قتيل في دار دخلها عليهم ضيفا أو دخل معهم لحاجة أو في مسجد أو بستان أو طريق أو صحراء، وكذا لو ازدحم قوم على بئر، أو باب الكعبة المشرفة، أو في الطواف أو في مضيق ثم تفرقوا عن قتيل، لقوة الظن أنهم قتلوه ولا يشترط في هذا أن تكون بينه وبينهم عداوة، لكن يشترط أن يكونوا محصورين بحيث يتصور اجتماعهم على القتيل.
الثالث: أن يتقابل صفان لقتال فيقتتلا فينكشفوا عن قتيل من أحدهما طري - كما قال بعض المتأخرين - فإن التحم قتال من بعضهم لبعض أو وصل سلاح أحدهما إلى الآخر رميا أو طعنا أو ضربا، وكان كل منهما يلزمه ضمان ما أتلفه على الآخر، فهو لوث في حق أهل الصف الآخر، الرابع: أن يوجد قتيل في صحراء وعنده رجل معه سلاح متلطخ بدم أو على ثوبه أو بدنه أثر دم
الخامس: أن يشهد عدل بأن زيدا قتل فلانا فهو لوث.
السادس: لو وقع في ألسنة العام والخاص ولهجهم: أن فلانا قتل فلانا فهو لوث في حقه ."
وتلك الصور بعضها لا يقبله القاضى العادل ففى الصورة السادسة إن مجرد شيوع قول على لسان الناس معناه اثبات الجريمة على من تداول الناس اسمه وهو ما يعارض أن القاضى أو أى مسلم أخر لا يأخذ بكلام أحد إلا بعد التثبت منه كما قال سبحانه :
" إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين "
وحتى لو كان الآتى بالخبر مسلم يجب التبين كما قال سبحانه :
" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا"
والصورة الخامسة وهى عدم الأخذ بشهادة شاهد واحد رغم عدله والحق أنه تقبل شهادة أى أحد طالما فحص القاضى كل شىء ومنها الشهادة فوجدها صادقة وفى قبول الشهادة من الكل قال سبحانه :
" ولا تكتموا الشهادة "
مسقطات اللوث:
هى إقرار القتيل أنه فلان قتله بالكلام أو بالإشارة ومن الروايات في الموضوع :
6884 - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقِيلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا أَفُلَانٌ أَفُلَانٌ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا فَجِيءَ بِالْيَهُودِيِّ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ
شهادة الشهود على أن القاتل فلان أو المتهم كان معهم يوم كذا
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
|
|
|
| أدوات الموضوع |
|
|
| انواع عرض الموضوع |
العرض الشجري
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 11:54 PM

|
{ تذكير الصلاة عماد الدين )
|
|
|
|
|
|