حلق
الشعر في دين الله
الحلق هو إزالة الرءوس وهى:
ما ينمو في جسم الإنسان وهو
الشعر والأظافر والمتعارف عليه هو :
إزالة
الشعر بوسيلة ما كالموسى والمقص
حلق الرأس:
تفرق أهل الفقه في إزالة شعر الرأس إلى أراء متعددة :
الأول:
الحلق سنة
الثانى :
حلق شعر الرأس بدعة غير محرمة
الثالث :
حلق الرأس مكروه لغير المتحلل من الإحرام
الرابع :
حلق
الشعر جائز
الخامس:
الشعر على الرأس زينة، وحلقه بدعة
السادس:
لا بأس بحلق جميع الرأس لمن أراد التنظيف .
الخلاصة أن الحلق مباح تصديق لقوله سبحانه :
" محلقين رءوسكم ومقصرين "
كيفية الحلق :
يجب حلق الرأس كاملة دون ترك شىء منها مثل القصات التى تظهر بين الحين والأخر كترك وسط الرأس وحلق الجانبين وهو ما يسمى قديما بالقزع وقد ذكروا روايات في ذلك مثل :
عن ابن عمر :أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى غلاما قد حلق بعض رأسه،وترك بعضه فنهى عن ذلك
احلقه كله أو دعه كله
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع .
ومثل ترك خط بطول قمة الرأس وهو ما يدعى بقصة عرف الديك
وقد تكلم بعض أهل الفقه عن حلق شعر القفا فحرموه معتبرين أن من يحلقه يتشبه بالمجوس
وبعض أهل الفقه حللوا ذلك
والحق أنه يجب في الحلق إزالة كل شعر الرأس دون استثناء
حلق شعر المرأة :
اتفق أهل الفقه على حرمة حلق المرأة شعرها إلا لضرورة قاهرة اعتمادا على رواية أبي موسى:
برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها
وأما عند وجود مرض أو حشرات تم العجز عن علاجها فيجب الحلق تماما تخلصا من المرض أو من الحشرات
حلق رأس المولود:
ذهب أهل الفقه إلى استحباب حلق رأس المولود يوم السابع من ولادته والتصدق بوزن الشهر فضة اعتمادا على رواية :
أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزنت شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، وتصدقت بزنة ذلك فضة
وهو كلام بلا نص من الوحى وهو يكلف معظم الناس مالا ليس عندهم وفاطمة ليست النبى(ص) لو اعتبرنا أن النبى(ص) يحلل ويحرم وهو ما نفاه الله بقوله :
" لم تحرم ما أحل الله لك"
التحليل والتحريم لله وحده وأى بشر حتى ولو كان رسولا لا يحق له التشريع بتحليل او تحريم كما قال سبحانه :
" إن اتبع إلا ما يوحى إلى "
حلق الشارب:
قال بعض أهل الفقه أن حلق
الشعر فرض للأمر في رواية:
احفوا الشوارب
والبعض الكثير على أن حلقه سنة وأن قصه أفضل من حلقه
والرواية المعتمد عليه الأحكام هى :
أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى .
والحق أن الحلق والتقصير كلاهما مباحان والمحرم هو إطالته حتى يدخل مع الطعام والشراب
حلق شعر المحرم:
يجب على من نوى الحج أن يحلق شعره أو يقصره قبل السفر لأنه ممنوع عليه في طول أيام الحج حلقه أو تقصيره حتى يصل الهدى الكعبة وفى هذا قال سبحانه :
" ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله "
فبعد وصول الهدى وهو البهيمة التى تذبح إلى الكعبة يباح للحاج حلق شعر رأسه
وأما الحاج الذى يصاب بأذى في رأسه سواء كان مرضا أو حشرات فعليه أن يحلق لتخفيف الآلام والحكة وعليه مقابل هذا الحلق شىء من ثلاثة يقوم به :
النسك وهو ذبح بهيمة صغيرة أو كبيرة
الصدقة وهى دفع مال للمحتاجين
الصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام عند الرجوع من الحج كما قال سبحانه:
"فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ"
وفى المرأة قالوا أنها للتحلل لا تحلق وإنما تقصر والحق أن قوله سبحانه :
" محلقين رءوسكم ومقصرين "
مطلق بمعنى أنه لم يحدد رجالا أو نساء
مقدار الواجب حلقه للتحلل:
اختلف أهل الفقه في مقدار الحلق فقال البعض :
حلق كل الرأس واجب
وقال البعض :
حلق ربع الرأس يجزىء ويكره
والحق أن حلق الرأس كله واجب لمن أراد لحرمة حلق البعض وترك البعض حتى يستقيم الكلام في تحريم القزع وعرف الديك وسواهم من القصات المحرمة
حلق العانة والإبط:
أباح القوم حلق شعر العانة وكرهوا حلق الإبط إلا إذا كان الحلق أهون من النتف
والحق أن كتاب الله لم يذكر نتفا والنتف أكثر ألما لمن جربه وإن كان
الشعر المنتوف لا ينمو بقدر
الشعر المحلوق كما يقال
المذكور في كل
الشعر هو الحلق أو التقصير كما قال سبحانه :
" محلقين رءوسكم ومقصرين "
ومن ثم أى وسيلة سهلة هى مباحة لقوله سبحانه :
"يريد بكم اليسر ولا يريد يكم العسر"
حلق شعر سائر الجسد:
المعروف أن ما يحلق هو ما يطول أى ينمو في الجسم من
الشعر ومن ثم لا يجوز حلق
الشعر كله في الجسم لأنه يؤدى وظائف نعلمها أو لا نعلمها وإنما ما طال يكون في الرأس والوجه وتحت الإبط والعانة وهذا هو ما يحل حلقه
وقد تكلم أهل الفقه في الموضوع عن أنه لو نبتت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فبعض منهم قال :
لها إزالتها بالحلق
وبعض قال:
" لا يجوز للمرأة حلق لحيتها ولا عنفقتها ولا شاربها، ولا تغيير شيء من خلقتها بزيادة ولا نقص منه، قصدت به التزين لزوج أو غيره، لأنها في جميع ذلك مغيرة خلق الله ومتعدية على ما نهى عنه"
وما قاله أصحاب الرأى الأخير مخالف لكلام الله فظهور شعر في تلك المناطق من جسم المرأة مرض يجب علاجه لأنه لا يظهر في النساء إلا نادرا جدا ولا يعتبر تغيير لخلقه الله خاصة أن الله أباح حلق وتقصير
الشعر حيث قال :
" محلقين رءوسكم ومقصرين "
فالرءوس وهى
الشعر والأظافر هى ما يحل تغييره في الجسم وأما التغيير في باقى أعضاء الجسم بتصغير أو تكبير او نفخ أو شفط أو خرم أو إطالة .. هو التغيير الشيطانى
حلق شعر الكافر إذا أسلم:
اتفق أهل الفقه على أن الكافر إذا أسلم يسن حلق رأسه لرواية عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألق عنك شعر الكفر .
والحق أن الرواية كاذبة فالواجب على الكافر هو التطهر وهو الاغتسال بماء إن كان جنبا أو الوضوء لكى يصلى والشعر ليس كافرا ولا كفرا لأن من يكفر هو مشيئة الإنسان كما قال :
" فمن شاء فليكفر "
حلق شعر الميت:
اتفق أهل الفقه على حرمة حلق شعر الميت