اليوم, 11:51 AM
|
|
|
|
مراجعة لمقال الفاحشة والإثم في القرآن بين الوصف والتحريم
مراجعة لمقال الفاحشة والإثم في القرآن بين الوصف والتحريم
الكاتب هو يحيى شهوان ويبدو المقال وكأنه ترديد لأقوال محمد شحرور وقد ابتدأ مقاله بأن الناس يعتقدون كل الفواحش والآثام محرمة تماما حيث قال في أول سطرين :
"كثير من الناس يعتقدون أن الفاحشة أو الإثم هما مفردتان محرمتان بذاتهما، وأن أي فعل يوصف بهما هو محرم تلقائيا"
ولكنه تناول أن من يتدبر كتاب الله يجد أن هذا الاعتقاد ليس صحيحا فليست كل الفواحش محرمة وبالتالى الآثام وهى نفسها الفواحش منها ما هو مباح حيث قال :
" ولكن التدبر العميق في القرآن الكريم يظهر أن الأمور ليست بهذه البساطة، وأن هذه الكلمات تعبر عن أوصاف لأفعال تختلف في شدتها وتأثيرها، وليس كل ما يوصف بالفاحشة أو الإثم يُحرم تحريمًا مطلقًا دون تحديد."
ومما ينبغى قوله ردا على الكاتب :
أن الله حرم كل الفواحش وهى كل الإثم أى الآثام وهى البغى بغير الحق حيث قال سبحانه :
"قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ"
والمقصود :
"وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ"
فالنهى عن قرب الفواحش الظاهرة والباطنة معناه :
أن كل الفواحش محرمة بلا استثناء
وقال سبحانه أيضا :
"قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ"
وهى هنا صريحة في تحريم الفواحش وهى الآثام وهى البغى بغير الحق وهو الشرك بالله فكل هذا معناه واحد وهو :
حرمة ارتكاب أى ذنب سواء فاحشة أو إثم أو بغى أى عمل بغير وحى وهو الشرك بمعنى :
طاعة أحكام غير حكم الله
وقد عرف الكاتب الفاحشة حيث قال :
"الفاحشة: القبح والابتعاد عن الفطرة
الفاحشة من الجذر "ف ح ش" وتعني القبح الشديد والخروج عن الفطرة الطبيعية. وقد جاء في القرآن الكريم مثلاً:
﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ (النساء: 22)
وهنا الفاحشة تعبر عن فعل مرفوض أعمّ من مجرد علاقة جنسية محرمة، تشمل أنماطًا عدة من القبح الأخلاقي والاجتماعي."
والكاتب هنا يحاول التملص من الآية الواضحة" وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ" بأن الفاحشة هنا لا تعبر عن فعل معين وإنما تعبر عن أفعال متعددة من الأغلاط
بالطبع الفاحشة واضحة وهى :
زواج زوجة الأب أو الجد أو العم أو الخال وكل من في مستواهم من ألأقارب كزوجة الحما سواء كانت أم الزوجة أو زوجة أخرى فكل من انطبق عليه لفظ أب حرمت زوجته على الأبناء والأحفاد
ويحاول الكاتب التملص من معانى الآيات الواضحة فيبين أن ما بطن لا يعاقب في الدنيا حيث قال :
"ولكن عند ذكر الفاحشة في القرآن، يميز النص القرآني بين ما هو ظاهر وما هو باطن:
﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ (الأعراف: 33)
فالظاهرة منها هي الممارسات الجنسية العلنية التي يعاقب عليها المجتمع، أما الباطنة فهي الأفعال المستترة التي لا تُعاقب عليها في الدنيا بل تُترك لحكم الله وحده."
والرد على قوله هو :
الزنى لا يرتكب علنا وإنما يرتكب في المجتمع المسلم في الخفاء أى أنه فعل باطن ومن يشربون الخمر في المجتمع المسلم الحقيقى يشربونها في الخفاء في البيوت أو في القبور أو في الأماكن الخربة أو في الغابات الخالية حيث لا ناس ....
ولكن إثبات الجرائم يكون بناء على شهادة الشهود الذين شاهدوه وهى ترتكب غالبا في الخفاء
وعرف الإثم حيث قال :
"الإثم: وصف للأفعال لا تحريم مطلق
الإثم كذلك يأتي في القرآن كصفة لأفعال قد تسبب ضررًا أو مخالفة، وليس بالضرورة تحريمًا مطلقًا. آية الخمر والميسر مثلا, توضح هذا المعنى بوضوح:
﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا﴾ (البقرة: 219)
فهذه الآية تشير إلى أن الخمر والميسر فيهما منافع للناس، رغم وجود إثم كبير وأضرار، ولم يصدر تحريم صريح مطلق في هذه الآية، مما يدل على توازن دقيق في التشريع، حيث يتم تحريم أو تقييد هذه الأفعال بناءً على موازين متكاملة للمصلحة والمفسدة. كمشروعية استخدام التخدير وهو ضمن مادة الخمر الذي يغطي او يحجب الوعي الفطري للإنسان."
والغلط في كلامه أن الله لم يحرم الخمر تحريما واضحا والله حرمها من أول آية دون تدرج وليس بتدرج كما هو مشهور فجمل :
قوله سبحانه " فيهما إثم كبير"
قوله سبحانه "وإثمهما أكبر من نفعهما "
الإثم محرم كما هو معلوم لدى كل من لديه عقل لقوله سبحانه:
"قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم"
هل تريدون دليل أعظم من هذا على حرمة الخمر التى هى إثم ؟
يوجد دليل أخر وهو قوله سبحانه:
"وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون"
فما معنى ذروا الإثم ؟
أليس ترك فعله أم أنكم تحللون الآثام كلها طبقا للمعتقد الذى تضحكون به على أنفسكم؟
زد على هذا أنه طبقا لقولكم فعبادة الأوثان ليست حرام لقوله سبحانه:
" فاجتنبوا الرجس من الأوثان"
فالله لم يقل أنها حرم الأوثان بكلمة من جذر حرم ومن ثم لماذا لا تعبدون الأصنام كما تبيحون الخمر طالما أن اجتنبوا لا تعنى ابتعدوا عن الخمر نهائيا لحرمتها ؟
وماذا تقولون فى عبادة الطاغوت فى قوله" واجتنبوا الطاغوت"التى فى مقابل عبادة الله" اعبدوا الله"
هل غير محرمة وأصبحت مكروهة أو حلال عندكم؟
وماذا تقولون عن اجتناب الظن مع أن الكثير منه إثم هل هو الأخر ليس حراما كما قال سبحانه:
"اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم"؟
قوله سبحانه " إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان"
أى واحد منكم لديه عقل يقول أن عمل الشيطان مباح ؟
الله يقول أنه عمل الشيطان رجس أى ضرر أى ذنب أى كبيرة أى خطيئة.....وكل هذا محرم كما قال سبحانه:
" قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس"
فهنا محرمات الطعام حرمت بسبب كونها رجس فمن منكم يقدر على إنكار هذا مع وجود كلمة محرما فى الآية ؟
وماذا نفعل فى قوله سبحانه:
"وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب رجس الشيطان"
الله يريد إزالة رجس الشيطان وهو عمله وأنتم تريدون تثبيته على أنه قول الله
قوله سبحانه " إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة"
الشيطان يفعل وأنتم تبيحون عمل الشيطان فهل ايقاع الخلاف بين الناس الذى ينتج عنه تقاتلهم وضربهم لبعضهم أصبح حلالا؟
هل البعد عن ذكر الله وهو الصلاة وهو الدين نفسه أصبح حلالا فى شرعكم ؟
لو كان الأمر كما يتخيل شحروركم وتتخيلون معه لكان كل شىء حلالا إلا ما وردت فيه كلمة من جذر حرم مثل حرم أو حرمت أو محرما مع أنه ترك آيات وردت فيها كلمات من جذر حرم ولم يقل بحرمة الكل
"فهل أنتم منتهون"
هل هذا يعنى افعلوا مثلا الخمر والميسر أم يعنى ابتعدوا عنه نهائيا لكونه حراما ؟
والعجيب هو أن الكاتب يعارض نفسه مؤكدا على عدم القرب من الفواحش نهائيا حيث قال :
"الفاحشة والإثم بين الظاهر والباطن
القرآن يؤكد ضرورة عدم الاقتراب من الفواحش سواء الظاهرة منها أو الباطنة:
﴿وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ (الأنعام: 151
لكن التطبيق العملي في التشريع القرآني يفرض شهادة واضحة، مثل وجود أربعة شهود في الزنا، لضمان عدم الظلم أو التشهير بدون دليل."
تتبقى كلمة وهى :
أن بعض الأقوال والأفعال يظن الناس انها فاحشة مثل الكلام الذى يقال عند جماع الأزواج وهذا ليس فاحشة وإنما كلام محرم فهذه لذة الكلام والسمع التى تدخل ضمن أعمال الجماع فالجماع هو لذات متعددة يدخل فيها كل الجسم والنفس
وكذلك الشتائم والسباب والأدعية على الظالم من المظلوم فرغم أنها تكون كلمات معاقب عليها إذا كانت بلا ظلم فهى في ليست فاحشة أو إثم في تلك الحال وإنما مباحة لأن الله أباحها للمظلوم حيث قال :
"لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا"
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
|
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 02:25 PM

{ تذكير الصلاة عماد الدين )
|
|
|
|
|