عدة النساء
العدة المقصود بها :
عدد الأيام أو الشهور التى يجوز للمرأة بعد انتهاءها أن تتزوج سواء كانت هذه العدة بسبب طلاق أو وفاة
تنقسم عدة المرأة إلى نوعين :
الأول :
عدة المطلقة وهى تختلف باختلاف حال المرأة المطلقة كالتالى :
عدة المرأة اليائسة من الحيض وهى :
التى ذهبت عنها الدورة الشهرية ولم تعد تأتى لبلوغها ما يسمونه سن اليأس غلط وهى سن لا معرفة بها فهى تختلف من امرأة إلى أخرى والمتوسط السنى الطبى أنها تبدأ في منتصف العقد الرابع وتمتد في بعض النساء إلى الخمسينات وحقيقة تمتد للستينات في بعض النساء
عدة المرأة الحائض وهى التى ما تزال تأتيها الدورة الشهرية كل شهرة مرة أو أكثر
عدة المرأة الحامل وهى التى حبلت وانقطعت بحبلها الدورة الشهرية
الثانى :
عدة الأرملة وهى تختلف حسب حال المرأة كالتالى :
الأرملة الحامل عدتها حسب مدة حملها الباقية بعد الوفاة ومن ثم يمكن أن تطول أو تقصر
الأرملة غير الحامل
طول كل عدة :
عدة المطلقة اليائسة طولها ثلاثة أشهر وفى المعنى قال سبحانه :
"واللائى يئسن من المحيض من نساءكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر "
عدة المطلقة التى تحيض طولها ثلاثة قروء والمقصود :
أن تأتيها ثلاثة حيضات بعد الطلاق وهو ما يعنى وجود ثلاثين احتمال لطولها أقصرها شهرين ويوم فقد تأتيها الحيضة الأولى ثانى يوم الطلاق وأطولها أن تأتيها الحيضة بعد الطلاق بثلاثين يوما ومن ثم عدد أيام تلك العدة يتراوح ما بين 61 يوم إلى 90 يوم
وفى المعنى قال سبحانه:
"والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء"
عدة المطلقة الحامل أقصرها أن تضع يوم الطلاق فتكون عدتها ساعات وأطولها أن تضع بعد تسعة أشهر وعدة أيام ويعتبرها أقصاها طبيا 280 يوم حيث حملت يوم الوفاة أو ليلتها
وفى المعنى قال سبحانه :
"واللائى لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن"
عدة الأرملة الحامل :
حسب آية القرآن عدتها هى نفس عدة المطلقة الحامل أقصرها أن تضع يوم الوفاة فتكون عدتها ساعات وأطولها أن تضع بعد تسعة أشهر وعدة أيام ويعتبرها أقصاها طبيا 280 يوم
وفى المعنى قال سبحانه :
"واللائى لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن"
عدة الأرملة العادية سواء يائسة أو حائض هى أربعة أشهر وعشرة أيام طبقا لقوله سبحانه :
"والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير"
ويمكن أن تمتد عدة الأرملة إلى سنة وهى الحول إن ترك الزوج لها نفقة سنة ورضت هى بالبقاء دون زواج في بين زوجها
وفى المعنى قال سبحانه :
"والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم"
وفى الفقه اختلفت أراء أهل الفقه في موضوعات عدة الحامل سواء المطلقة أو الأرملة ومن تلك الآراء الغريبة :
أن المطلقة التى تضع حملها قبل موعد عدة الثلاثة قروء لابد لها أن تستكمل تلك المدة
أن الأرملة التى تلد قبل مرور مدة العدة لابد أن تستكمل مدة عدتها
والأغرب والأمر في الفقه هو :
اتفاق أهل الفقهاء على شىء واحد في العدة وهو :
أن الغرض من العدة استبراء الرحم
وهو اتفاق باطل للتالى :
لو كان هذا هو سبب وجود العدة فلابد ألا تكون لليائسة من الحيض عدة لأن رحمها تم اقفالها تماما ولن تعمل
وتستوى في ذلك الأرملة والمطلقة
أن الله أعلنها صراحة أن عدة المطلقة الغرض منها بالبقاء في بيت الزوجية طول مدة العدة هو :
أن تكون فترة للهدوء من أجل التصالح مع المطلقات التى يمكن ارجاعهن وليس في الطلاق البائن
وفى هذا قال سبحانه :
"وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف"
وقال :
"والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الأخر وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحا"
فمدة العدة والبقاء في بيت الزوجية طوال مدة العدة في البيت الغرض منه :
المصالحة بين الطرفين بالتراضى خاصة في حالة وجود حمل وأولاد
وأما عدة الأرملة فنجد اجماعا غريبا على أن قوله سبحانه :
"والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير"
هو حكم نسخ حكم البقاء في بيت الزوجية لمدة سنة إذا ترك الزوج مال للزوجة كنفقة لها
وفى المعنى قال سبحانه :
"والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم"
وهو اجماع غريب فيبدو أن أسباب وجود عدة للأرملة هى كالتالى :
الأول وجود نفقة للزوجة الأرملة فإن وجود مال تأكل وتشرب منه طوال تلك الفترة كان لها عدة وإن لم يوجد فلا عدة لها
فعدة الأرملة مربوطة بوجود مال لأكلها وشربها طالما ظلت في البيت فإن لم يوجد مال للزوج الميت فلا توجد لها عدة فعليها أن تبحث حل لمشكلة النفقة بالمعروف وهو الزواج من أخر
الثانى وجود حمل ومن ثم تكون العدة حسب المدة الباقية من الحمل حتى الولادة
وتواجهنا نفس المشكلة في حالة وجود الحمل وهى النفقة في حالة عدم وجود مال للزوج الميت
بالطبع المشكلة حلها في حالة وجود مال للزوج الميت هو اخراج نفقة الأرملة غير الحامل قبل توزيع الميراث واخراج نفقة الأرملة الحامل بما فيها مصاريف ولادتها وكسوة الجنين وغيره قبل توزيع الميراث من الميراث
وهذه النفقة مقسومة على كل الورثة بنفس أنصبتهم لأن الله أوجب نفقة الزوجة والوليد الرضيع على الورثة حيث قال سبحانه :
"والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك"
وتتبقى مشكلة الأرملة التى لم يترك زوجها ميراثا سواء كانت حاملا أو غير حامل
مشكلة الأرملة غير الحامل منتهية فهى من حقها الزواج لعدم وجود نفقة تطعم نفسها منها والله لا يجيز تركها جائعة فإن لم يوجد أحد من أهل زوجها ممن يرثونه في حالة وجود مال لينفقوا عليها وعلى ولدها وإلا فمن حقها أن تعود لبيت أهلها ولدها أو أبوها أو أخوها لينفق عليها
وأما مشكلة الأرملة الحامل فمن حقها أن تتغذى هى وجنينها ولا تترك للموت جوعا هى وجنينها ومن ثم نفقتها واجبة على ورثة الزوج لينفقوا عليها وعلى ولدها وإلا فمن حقها أن تعود لبيت أهلها ولدها أو أبوها أو أخوها لينفق عليها
والله حل المشكلة بحلين :
الأول :
أن النفقة على الأرملة واجبة على الورثة في قوله سبحانه :
"والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك"
الثانى :
أن المرأة حرة فيما تفعله في نفسها بعد الموت في حالة عدم وجود نفقة فيحل لها الزواج على الفور بعد وفاة زوجها إن لم تكن حامل كما قال سبحانه :
"والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم"
وأما الحامل فهذه لها حلول متعددة في حالة عدم وجود ميراث أو ورثة وهى :
الأول العودة لبيت الأهل والد أو أخ أو ابن
الثانى أن يتعهد زوج المستقبل بالنفقة عليها وعلى جنينها حتى ولادتها وطهارتها من الولادة ثم يتزوجها
الثالث أن يقوم بيت المال بفرض مرتب لها ولجنينها حتى تتزوج مرة أخرى
وهذا من باب قوله سبحانه :
" وتعاونوا على البر والتقوى "